الثامن: التحزم (1) للرجل.
التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة.
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور (2) الكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار.
السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر: ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر، وكذا المتهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم.
العشرون: ألبسة الكفار وأعداء الدين.
____________________
(1) السيرة مستمرة على الصلاة بالحزام من دون كراهة، فلعل المراد بالحزام نحو آخر غير ما هو المتعارف. (كاشف الغطاء).
(2) يشكل الجمع بينه وبين كراهة الصلاة محلول الأزرار المذكور بعده، ولعل مورد كراهة المحلول هو ما إذا صلى في قباء بدون قميص أو سروال فيخشى ظهور عورته في الأثناء غفلة أو قهرا. (كاشف الغطاء).
(2) يشكل الجمع بينه وبين كراهة الصلاة محلول الأزرار المذكور بعده، ولعل مورد كراهة المحلول هو ما إذا صلى في قباء بدون قميص أو سروال فيخشى ظهور عورته في الأثناء غفلة أو قهرا. (كاشف الغطاء).