(مسألة 40): لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم (4) على الولي إلباسه إياه، وتصح صلاته فيه (5) بناء على المختار من كون عباداته شرعية.
(مسألة 41): يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد (6) من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله، ويجب
____________________
* تقديم النجس على غير المأكول مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
(1) تقديم غير المأكول على الذهب والحرير غير معلوم. (الفيروزآبادي).
(2) اللازم تقديم الميتة عليهما. (الحكيم).
* في تقدمهما على الميتة إشكال. (الگلپايگاني).
(3) إن كانت نجسة وإلا فتأخرها عن الذهب والحرير غير معلوم. (الإمام الخميني).
* الظاهر تقديم الميتة على الذهب والحرير. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه:
الظاهر تقديم الميتة وغير المأكول على الذهب والحرير ويتخير بينهما إذا كانت الميتة ميتة مأكول اللحم وإلا قدم غير المأكول).
(4) قد مر الاحتياط في ترك الإلباس، وصحة صلاته محل إشكال. (الگلپايگاني).
(5) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه نظر. (الإصفهاني).
* بل الأحوط العدم كما مر في الذهب. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* فيه منع. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* فيه منع، وقد مر أن الجواز التكليفي لا يلازم الصحة. (الخوئي).
(6) فيه إشكال وإن كان أحوط، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح لولا
(1) تقديم غير المأكول على الذهب والحرير غير معلوم. (الفيروزآبادي).
(2) اللازم تقديم الميتة عليهما. (الحكيم).
* في تقدمهما على الميتة إشكال. (الگلپايگاني).
(3) إن كانت نجسة وإلا فتأخرها عن الذهب والحرير غير معلوم. (الإمام الخميني).
* الظاهر تقديم الميتة على الذهب والحرير. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه:
الظاهر تقديم الميتة وغير المأكول على الذهب والحرير ويتخير بينهما إذا كانت الميتة ميتة مأكول اللحم وإلا قدم غير المأكول).
(4) قد مر الاحتياط في ترك الإلباس، وصحة صلاته محل إشكال. (الگلپايگاني).
(5) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه نظر. (الإصفهاني).
* بل الأحوط العدم كما مر في الذهب. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* فيه منع. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* فيه منع، وقد مر أن الجواز التكليفي لا يلازم الصحة. (الخوئي).
(6) فيه إشكال وإن كان أحوط، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح لولا