ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن، والثاني على الأيسر.
ومنها: محراب صلى فيه معصوم. فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة (2) وقول أهل خبرتها.
(مسألة 2): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن (3) ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات
____________________
(1) أي الاعتدالي منه ومن المشرق. (الإمام الخميني).
* هذا من سهو القلم والصحيح عكسه. (الخوئي).
(2) بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدماته. (الإمام الخميني).
(3) أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضا. (الخوئي).
* هذا من سهو القلم والصحيح عكسه. (الخوئي).
(2) بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدماته. (الإمام الخميني).
(3) أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضا. (الخوئي).