(مسألة 11): لا يجوز (3) العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة (4)
____________________
* والأظهر جواز قطعها والإتيان بها بعد المغرب. (الخوئي).
* لو كانت في الوقت المشترك صحت ولا تجب إعادتها كما تقدم. (النائيني).
(1) كفايته لا يخلو من قوة، وكذا العدول من الحاضرة إلى سابقتها في الفرض المذكور بعده. (الجواهري).
(2) هذا فيما إذا لم يكن منشأ الاحتياط فيهما واحدا، وأما فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة. (الخوئي).
(3) جوازه في الفروض المذكورة وغيرها عند وجود داعيه غير بعيد، ولا ينبغي ترك الاحتياط في تركه. (الجواهري).
(4) يأتي في مبحث الجماعة. (الحكيم).
* وإلا فيمن أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة أخرى حتى تجاوز نصفها فإنه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثم يعيد صلاة الظهر مع سورة الجمعة. (الخوئي).
* لو كانت في الوقت المشترك صحت ولا تجب إعادتها كما تقدم. (النائيني).
(1) كفايته لا يخلو من قوة، وكذا العدول من الحاضرة إلى سابقتها في الفرض المذكور بعده. (الجواهري).
(2) هذا فيما إذا لم يكن منشأ الاحتياط فيهما واحدا، وأما فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة. (الخوئي).
(3) جوازه في الفروض المذكورة وغيرها عند وجود داعيه غير بعيد، ولا ينبغي ترك الاحتياط في تركه. (الجواهري).
(4) يأتي في مبحث الجماعة. (الحكيم).
* وإلا فيمن أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة أخرى حتى تجاوز نصفها فإنه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثم يعيد صلاة الظهر مع سورة الجمعة. (الخوئي).