وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة (3).
____________________
* مر أن تعين الأولى لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* قد مر تقوية التخيير فيه من الماتن (قدس سره). (الحائري).
* تقدم أن الأحوط فعل الأولى وقضاء الثانية، وإذا تركهما فالأحوط قضاؤهما معا. (الحكيم).
* أوجهها أولها كما تقدم. (الإمام الخميني).
* أحوطها هو الأول. (الخوانساري).
* مر أن الأقوى هو الوجه الأول. (الخوئي).
* لا يبعد تعين الأولى. (الشيرازي).
* الأولى الأولى. (الفيروزآبادي).
* أقواها الأول. (كاشف الغطاء).
* الأحوط الإتيان بالأولى إلا في الوقت المختص بالثانية حيث إنه تتعين عليه الثانية. (الگلپايگاني).
* أقواها الأول كما تقدم. (النائيني).
(1) مع الطهارة ولو ترابية. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* بل لا يترك. (النائيني).
(3) وأوضح منه ما لو صلى بنية الاستحباب لزعمه عدم البلوغ فانكشف كونه
* قد مر تقوية التخيير فيه من الماتن (قدس سره). (الحائري).
* تقدم أن الأحوط فعل الأولى وقضاء الثانية، وإذا تركهما فالأحوط قضاؤهما معا. (الحكيم).
* أوجهها أولها كما تقدم. (الإمام الخميني).
* أحوطها هو الأول. (الخوانساري).
* مر أن الأقوى هو الوجه الأول. (الخوئي).
* لا يبعد تعين الأولى. (الشيرازي).
* الأولى الأولى. (الفيروزآبادي).
* أقواها الأول. (كاشف الغطاء).
* الأحوط الإتيان بالأولى إلا في الوقت المختص بالثانية حيث إنه تتعين عليه الثانية. (الگلپايگاني).
* أقواها الأول كما تقدم. (النائيني).
(1) مع الطهارة ولو ترابية. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* بل لا يترك. (النائيني).
(3) وأوضح منه ما لو صلى بنية الاستحباب لزعمه عدم البلوغ فانكشف كونه