والأقوى الأول (2) وإن كان هذا القول أحوط (3).
(مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن
____________________
(1) تقدم أن الأقرب كفاية مضي مقدار الصلاة لا غير. (الحكيم).
(2) بل الأقوى كفاية التمكن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء وإن لم يتمكن فيه من شئ من مقدماتها لصدق الفوت حينئذ مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت، نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكنها من الصلاة والطهارة أيضا كما مر. (الخوئي).
(3) بل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني، الخوانساري).
* لا يترك خصوصا في صورة يكون العذر حيضا أو نفاسا لكون فرض الحيض مورد النص والنفاس أيضا ملحق به، لأنه حيض محتبس بل ويتعدى منهما إلى سائر الأعذار، ولقد شرحنا الحال في باب الحيض من طهارتنا فراجع. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يترك هذا الاحتياط في الحائض. (الشيرازي).
* ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(2) بل الأقوى كفاية التمكن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء وإن لم يتمكن فيه من شئ من مقدماتها لصدق الفوت حينئذ مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت، نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكنها من الصلاة والطهارة أيضا كما مر. (الخوئي).
(3) بل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني، الخوانساري).
* لا يترك خصوصا في صورة يكون العذر حيضا أو نفاسا لكون فرض الحيض مورد النص والنفاس أيضا ملحق به، لأنه حيض محتبس بل ويتعدى منهما إلى سائر الأعذار، ولقد شرحنا الحال في باب الحيض من طهارتنا فراجع. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يترك هذا الاحتياط في الحائض. (الشيرازي).
* ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).