____________________
* مشكل، لأن قاعدة اليقين في الشك الساري لم يثبت اعتبارها والمتيقن من قاعدة الفراغ ما كان احتمال الخلل مستندا إلى الغفلة. نعم لو علم بدخول الوقت قبل السلام يدخل في المسألة الماضية، وبهذا يشكل الحكم بالصحة في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).
(1) في أثناء الصلاة يعلم أن الوقت داخل فعلا. (الفيروزآبادي).
(2) بل يحكم بالصحة في هذه الصورة أيضا إذا علم أنه راعى الوقت والتفت كالصورة الأولى، وعدم جواز دخوله في الصلاة حين هذا الشك الموجود بعد الصلاة لا يمنع عن إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما فرغ منها، كما أن الشاك في تحصيل الطهارة للصلاة بعد الفراغ منها يجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما فرغ منها وإن لم يجز له الدخول في صلاة أخرى. (الإصفهاني).
* الفرق غير ظاهر، وعدم جواز الشروع فيها لعدم ما يحرز به الصحة لا ينافي إحراز صحة ما فرغ منه بقاعدة الفراغ. نعم إن علم إحرازه للوقت قبل الصلاة كان مستندا إلى ما لا يصلح لذلك وجبت الإعادة في الصورتين. (البروجردي).
* الظاهر عدم الفرق بين الصورتين. (الحائري).
* بل يحكم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الأخرى، وتعليله لعدم جريان القاعدة واستبعاده في غير المحل. (الإمام الخميني).
* الظاهر الصحة مطلقا. (الخوانساري).
(3) بل تجري ولا يمنع من جريانها عدم جواز الشروع في الصلاة حين الشك فإن هذا الحكم مطرد في قاعدة الفراغ أو غالب، ألا ترى أنه لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه كان متطهرا يحكم بصحة صلاته للقاعدة ولكن لا يجوز أن يصلي إلا بطهارة جديدة، وهكذا في كل الشروط لا يمكن
(1) في أثناء الصلاة يعلم أن الوقت داخل فعلا. (الفيروزآبادي).
(2) بل يحكم بالصحة في هذه الصورة أيضا إذا علم أنه راعى الوقت والتفت كالصورة الأولى، وعدم جواز دخوله في الصلاة حين هذا الشك الموجود بعد الصلاة لا يمنع عن إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما فرغ منها، كما أن الشاك في تحصيل الطهارة للصلاة بعد الفراغ منها يجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما فرغ منها وإن لم يجز له الدخول في صلاة أخرى. (الإصفهاني).
* الفرق غير ظاهر، وعدم جواز الشروع فيها لعدم ما يحرز به الصحة لا ينافي إحراز صحة ما فرغ منه بقاعدة الفراغ. نعم إن علم إحرازه للوقت قبل الصلاة كان مستندا إلى ما لا يصلح لذلك وجبت الإعادة في الصورتين. (البروجردي).
* الظاهر عدم الفرق بين الصورتين. (الحائري).
* بل يحكم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الأخرى، وتعليله لعدم جريان القاعدة واستبعاده في غير المحل. (الإمام الخميني).
* الظاهر الصحة مطلقا. (الخوانساري).
(3) بل تجري ولا يمنع من جريانها عدم جواز الشروع في الصلاة حين الشك فإن هذا الحكم مطرد في قاعدة الفراغ أو غالب، ألا ترى أنه لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه كان متطهرا يحكم بصحة صلاته للقاعدة ولكن لا يجوز أن يصلي إلا بطهارة جديدة، وهكذا في كل الشروط لا يمكن