____________________
(1) تقدم الإشكال فيه وأن الأحوط العدول والإتمام ثم إعادتها. (البروجردي).
* في غير المختص كما مر. (الفيروزآبادي).
* قد مر أن الأقوى فيه البطلان. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى الصحة والبناء على أنها الثانية ويأتي بالأولى بعدها، ولا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكره. (الجواهري).
* وقد مر خلافه. (آل ياسين).
(2) بل الأقوى كما تقدم. (النائيني).
* بل الأقوى. (الحائري).
* بل الأقوى إذا كان التذكر في الوقت المختص. (الحكيم).
(3) قد مر سابقا الإشكال فيه لضعف المستند ولو لاعراض المشهور. (آقا ضياء).
(4) ويأتي بالأولى إن كان في وقت المشترك وإلا بطلت. (الفيروزآبادي).
* تقدم أن الأقوى صحتهما عصرا وعشاء إن وقع جميعهما أو بعضهما في الوقت المشترك، وبطلانهما إن وقع جميعهما في الوقت المختص. (البروجردي).
* تقدم أنه تصح عصرا. (الحكيم).
* بل تقع الثانية وسقط الترتيب ووجب الإتيان بالأولى. (الإمام الخميني).
* مر حكم ذلك. (الخوئي) (لم يرد في حاشية أخرى منه).
* بل على أنها الثانية. (الشيرازي).
* بل الثانية كما مر. (الگلپايگاني).
(1) بل الأقوى في الوقت المختص البطلان كما مر، وفي المشترك يقع ما أتى به عصرا كما مر. (الحائري).
* إذا لم يدخل المشترك في الأثناء فالأقوى البطلان. (الحكيم).
* لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختص، بل لا يترك حتى الإمكان وإن كان الوجه ما ذكره. (الإمام الخميني).
* قد مر أن الأقوى فيه البطلان، وكذا العشاء في الوقت المختص بالمغرب.
(الگلپايگاني).
* تقدم أن الأقوى فيه البطلان. (النائيني).
(2) لا يترك هذا الاحتياط مع البناء المزبور. (الإصفهاني).
* ومر أنه لا يترك. (آل ياسين).
(3) لا يترك الاحتياط فيها وفي سابقتها من الظهرين، ووجه الاحتياط في المقام التشكيك في الاكتفاء بالعشاء الواقع في الوقت المختص بالمغرب، إذ الغفلة إنما تصحح أمر الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ولا يصلح أمر الوقت، لأن عموم " لا تعاد " غير ناظر إلى الوقت، كيف وهو من المستثنيات، وفي المقام السابق وجه الاحتياط التشكيك في شمول دليل لبعد العمل، إذ هو بعيد عن الصواب جدا. وأبعد منه ما لو وقع المعدول عنه في الوقت المختص به فإن دليل العدول يمكن منع نظره إلى أزيد من تصحيح
* في غير المختص كما مر. (الفيروزآبادي).
* قد مر أن الأقوى فيه البطلان. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى الصحة والبناء على أنها الثانية ويأتي بالأولى بعدها، ولا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكره. (الجواهري).
* وقد مر خلافه. (آل ياسين).
(2) بل الأقوى كما تقدم. (النائيني).
* بل الأقوى. (الحائري).
* بل الأقوى إذا كان التذكر في الوقت المختص. (الحكيم).
(3) قد مر سابقا الإشكال فيه لضعف المستند ولو لاعراض المشهور. (آقا ضياء).
(4) ويأتي بالأولى إن كان في وقت المشترك وإلا بطلت. (الفيروزآبادي).
* تقدم أن الأقوى صحتهما عصرا وعشاء إن وقع جميعهما أو بعضهما في الوقت المشترك، وبطلانهما إن وقع جميعهما في الوقت المختص. (البروجردي).
* تقدم أنه تصح عصرا. (الحكيم).
* بل تقع الثانية وسقط الترتيب ووجب الإتيان بالأولى. (الإمام الخميني).
* مر حكم ذلك. (الخوئي) (لم يرد في حاشية أخرى منه).
* بل على أنها الثانية. (الشيرازي).
* بل الثانية كما مر. (الگلپايگاني).
(1) بل الأقوى في الوقت المختص البطلان كما مر، وفي المشترك يقع ما أتى به عصرا كما مر. (الحائري).
* إذا لم يدخل المشترك في الأثناء فالأقوى البطلان. (الحكيم).
* لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختص، بل لا يترك حتى الإمكان وإن كان الوجه ما ذكره. (الإمام الخميني).
* قد مر أن الأقوى فيه البطلان، وكذا العشاء في الوقت المختص بالمغرب.
(الگلپايگاني).
* تقدم أن الأقوى فيه البطلان. (النائيني).
(2) لا يترك هذا الاحتياط مع البناء المزبور. (الإصفهاني).
* ومر أنه لا يترك. (آل ياسين).
(3) لا يترك الاحتياط فيها وفي سابقتها من الظهرين، ووجه الاحتياط في المقام التشكيك في الاكتفاء بالعشاء الواقع في الوقت المختص بالمغرب، إذ الغفلة إنما تصحح أمر الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ولا يصلح أمر الوقت، لأن عموم " لا تعاد " غير ناظر إلى الوقت، كيف وهو من المستثنيات، وفي المقام السابق وجه الاحتياط التشكيك في شمول دليل لبعد العمل، إذ هو بعيد عن الصواب جدا. وأبعد منه ما لو وقع المعدول عنه في الوقت المختص به فإن دليل العدول يمكن منع نظره إلى أزيد من تصحيح