كالظهرين تماما أو قصرا، وإن كان في الوقت المختص (1) على الأقوى، وقد مر أن الأحوط (2) أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة، ويأتي بالأولى، وإن وقع الثانية في الوقت المختص بالأولى، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة (3).
(٢٨٤)