أحدها: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث: عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
الرابع: عند قيام الشمس حتى تزول.
الخامس: عند غروب الشمس، أي قبيل الغروب، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال (5).
____________________
(1) ليس بعدهما وقت لشئ من النوافل اليومية بل ولا الثلاثة التي بعدهما من الصور الخمس. (الإمام الخميني).
* ليس ما بعدهما وقتا لشئ من النوافل المرتبة. (البروجردي).
* ليس بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر شئ من الرواتب أداء. (كاشف الغطاء).
(2) لا يخلو من إشكال، وكذا ما بعده. (الحكيم).
(3) لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها. (الخوئي).
* ويلحق بها صلاة جعفر (عليه السلام) ونحوها. (النائيني).
(4) بل ادعى عليه الإجماع جماعة. (الحكيم).
(5) لا إشكال فيه عندنا. (الفيروزآبادي).
* ضعيف. (الحكيم).
* ليس ما بعدهما وقتا لشئ من النوافل المرتبة. (البروجردي).
* ليس بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر شئ من الرواتب أداء. (كاشف الغطاء).
(2) لا يخلو من إشكال، وكذا ما بعده. (الحكيم).
(3) لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها. (الخوئي).
* ويلحق بها صلاة جعفر (عليه السلام) ونحوها. (النائيني).
(4) بل ادعى عليه الإجماع جماعة. (الحكيم).
(5) لا إشكال فيه عندنا. (الفيروزآبادي).
* ضعيف. (الحكيم).