(مسألة 8): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر (2) وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدا بطل (3) وكذا لو كان جاهلا (4) بالحكم، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد
____________________
الشروع في المشروط إلا بعد إحرازها، ومنه يعلم عدم وجوب الإعادة في الفرع المتقدم في المسألة السادسة حتى لو لم يعلم دخول الوقت حين الشك فتدبر. (كاشف الغطاء).
* قد مر الإشكال في الحاشية السابقة، ويمكن الخدشة أيضا بأن القاعدة مسوغة لبيان صحة المأتي به بمعنى إتيانه على ما أمر به بعد الفراغ عن أصل الأمر، والمشكوك وقوعه في الوقت لم يعلم أصل الأمر حين وقوعه حتى يحكم بانطباقه مع ما أمر به، بل استصحاب عدم دخول الوقت فيما يجري فيه يثبت عدم الأمر كما في الفرض. (الگلپايگاني).
(1) هذا التعليل بظاهره كما ترى، ولعدم الجريان وجه آخر لعله يظهر بالتأمل.
(آل ياسين).
(2) بل بتأخير العصر والعشاء فإن الترتيب شرط للمتأخر، والفرق أنه لو صلى الظهر والمغرب ولم يصل العصر والعشاء عمدا وقعتا صحيحتين مع عدم تحقق التقديم لعدم إمكانه قبل الوجود. (الإمام الخميني).
(3) خصوص ما قدمه، وتصح الثانية مطلقا عندنا وفي الوقت المشترك على المشهور. (كاشف الغطاء).
(4) لا يبعد القول بالصحة فيه إذا كان جازما على التفصيل الآتي في الغافل.
(الحكيم).
* هذا إذا كان مقصرا وإلا فالأظهر هو الحكم بالصحة. (الخوئي).
* قد مر الإشكال في الحاشية السابقة، ويمكن الخدشة أيضا بأن القاعدة مسوغة لبيان صحة المأتي به بمعنى إتيانه على ما أمر به بعد الفراغ عن أصل الأمر، والمشكوك وقوعه في الوقت لم يعلم أصل الأمر حين وقوعه حتى يحكم بانطباقه مع ما أمر به، بل استصحاب عدم دخول الوقت فيما يجري فيه يثبت عدم الأمر كما في الفرض. (الگلپايگاني).
(1) هذا التعليل بظاهره كما ترى، ولعدم الجريان وجه آخر لعله يظهر بالتأمل.
(آل ياسين).
(2) بل بتأخير العصر والعشاء فإن الترتيب شرط للمتأخر، والفرق أنه لو صلى الظهر والمغرب ولم يصل العصر والعشاء عمدا وقعتا صحيحتين مع عدم تحقق التقديم لعدم إمكانه قبل الوجود. (الإمام الخميني).
(3) خصوص ما قدمه، وتصح الثانية مطلقا عندنا وفي الوقت المشترك على المشهور. (كاشف الغطاء).
(4) لا يبعد القول بالصحة فيه إذا كان جازما على التفصيل الآتي في الغافل.
(الحكيم).
* هذا إذا كان مقصرا وإلا فالأظهر هو الحكم بالصحة. (الخوئي).