____________________
وإذا تعارض ذلك مع اجتهاده فإن كان الإخبار حسيا والاجتهاد ظنيا قدم الخبر، وإلا فالمتبع الأمارات المنصوصة شرعا، وإلا فالظن الفعلي من أي سبب كان، وإلا فما بين المشرق والمغرب، وإلا فالجهات الأربع. (كاشف الغطاء).
* مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس وإلا فلا بأس. (آقا ضياء).
* أقواه الكفاية إن كان إخبارهما مستندا إلى المبادي الحسية. (البروجردي).
* جواز التعويل على شهادة العدلين إذا كانت عن علم لا يخلو من قوة وإن أمكن تحصيل العلم. (الجواهري).
* لا إشكال فيها إن لم يرجع احتمال مخالفة قولهما للواقع إلى الخطأ في الاجتهاد. (الحائري).
* لا يبعد الكفاية مع كون إخبارهما عن المبادي الحسية ويقدم البينة على اجتهاده الظني، ولا يبعد جواز التعويل على قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمي وإن خالف ظنه المطلق. (الإمام الخميني).
* مع عدم كون المستند حسيا وإلا فالأقوى كفاية إخبارهما. (الخوانساري).
* أظهره كفاية شهادة العدلين، بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد، بل مطلق عدم الكفاية حتى مع عدم التمكن مع العلم فيعمل بالظن الفعلي. (الگلپايگاني).
* أقواه الكفاية. (النائيني).
(1) بالشرط المتقدم. (الحائري).
* جواز التعويل عليها إذا كانت عن علم لا يخلو عن قوة وإن خالفت الاجتهاد. (الجواهري).
* مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس وإلا فلا بأس. (آقا ضياء).
* أقواه الكفاية إن كان إخبارهما مستندا إلى المبادي الحسية. (البروجردي).
* جواز التعويل على شهادة العدلين إذا كانت عن علم لا يخلو من قوة وإن أمكن تحصيل العلم. (الجواهري).
* لا إشكال فيها إن لم يرجع احتمال مخالفة قولهما للواقع إلى الخطأ في الاجتهاد. (الحائري).
* لا يبعد الكفاية مع كون إخبارهما عن المبادي الحسية ويقدم البينة على اجتهاده الظني، ولا يبعد جواز التعويل على قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمي وإن خالف ظنه المطلق. (الإمام الخميني).
* مع عدم كون المستند حسيا وإلا فالأقوى كفاية إخبارهما. (الخوانساري).
* أظهره كفاية شهادة العدلين، بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد، بل مطلق عدم الكفاية حتى مع عدم التمكن مع العلم فيعمل بالظن الفعلي. (الگلپايگاني).
* أقواه الكفاية. (النائيني).
(1) بالشرط المتقدم. (الحائري).
* جواز التعويل عليها إذا كانت عن علم لا يخلو عن قوة وإن خالفت الاجتهاد. (الجواهري).