(مسألة 7): إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة (2) وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة (3). وكذا إن كان شاكا في أنه
____________________
هذا ولكن يمكن أن يقال: إنه على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي الفراغ والتجاوز وأن المفهوم في القضية المزبورة هو ما ذكر نقول: إن مقتضى أصالة عدم اتصاف الشك بالتجاوز حاكم على أصالة اتصاف الشك بكونه مما لم يتجاوز، ولازمه الاعتناء بمثل هذا الشك لا عدمه كما هو ظاهر، وحينئذ فما لم يحرز حدوث الشك بعد العمل لا يكون مجرى قاعدة الفراغ، والله العالم.
(آقا ضياء).
* محل إشكال فيما إذا كان مع ذلك عالما بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت أو احتمل ذلك. (البروجردي).
* إلا إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإن الأقوى عدم الصحة فيه.
(الإمام الخميني).
* مشكل إلا إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها في الوقت. (الگلپايگاني).
(1) لا تجب إذا تبين وقوعها في الوقت. (الجواهري).
(2) في الحكم بالبطلان ووجوب إعادة الصلاة نظر. (الخوانساري).
* مع احتمال وقوع تمام الصلاة في الوقت حين الغفلة في الحكم بالبطلان - حتى في الفرض الأخير - إشكال وإن كان أحوط، وما استند به لعدم جريان قاعدة الفراغ منظور فيه لعدم تمامية الملازمة بين الجهتين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لا تبعد الصحة. (الشيرازي).
(3) بل الأحوط الإعادة. (الحائري).
(آقا ضياء).
* محل إشكال فيما إذا كان مع ذلك عالما بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت أو احتمل ذلك. (البروجردي).
* إلا إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإن الأقوى عدم الصحة فيه.
(الإمام الخميني).
* مشكل إلا إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها في الوقت. (الگلپايگاني).
(1) لا تجب إذا تبين وقوعها في الوقت. (الجواهري).
(2) في الحكم بالبطلان ووجوب إعادة الصلاة نظر. (الخوانساري).
* مع احتمال وقوع تمام الصلاة في الوقت حين الغفلة في الحكم بالبطلان - حتى في الفرض الأخير - إشكال وإن كان أحوط، وما استند به لعدم جريان قاعدة الفراغ منظور فيه لعدم تمامية الملازمة بين الجهتين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لا تبعد الصحة. (الشيرازي).
(3) بل الأحوط الإعادة. (الحائري).