(مسألة 2): إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبين الحال (4) وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال (5) فلا يترك
____________________
* يكفي كونه موثوقا به في مواظبته على الأذان في الوقت. (الحكيم).
* وكذا على أذان العارف الثقة. (الشيرازي).
* لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت.
(الگلپايگاني).
(1) وكذا أذان العدل العارف. (آل ياسين).
* أقربه العدم إلا إذا أفاد الوثوق. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
* لا إشكال في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت وإن لم يكن عادلا. (الخوانساري).
* لا يبعد القول بكفايتها. (الخوئي).
* القول بكفايته لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* لا إشكال في كفاية العدل العارف بل الثقة مطلقا شهادة أو أذانا. (كاشف الغطاء).
(2) أو العارف الثقة. (الشيرازي).
(3) ولو من جهة الإتيان بها رجاء. (الحكيم).
(4) لا تبعد الصحة إذا كان الوقت داخلا في ظرف الشك. (الشيرازي).
(5) الأقوى عدم الصحة. (الإمام الخميني).
* وكذا على أذان العارف الثقة. (الشيرازي).
* لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت.
(الگلپايگاني).
(1) وكذا أذان العدل العارف. (آل ياسين).
* أقربه العدم إلا إذا أفاد الوثوق. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
* لا إشكال في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت وإن لم يكن عادلا. (الخوانساري).
* لا يبعد القول بكفايتها. (الخوئي).
* القول بكفايته لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* لا إشكال في كفاية العدل العارف بل الثقة مطلقا شهادة أو أذانا. (كاشف الغطاء).
(2) أو العارف الثقة. (الشيرازي).
(3) ولو من جهة الإتيان بها رجاء. (الحكيم).
(4) لا تبعد الصحة إذا كان الوقت داخلا في ظرف الشك. (الشيرازي).
(5) الأقوى عدم الصحة. (الإمام الخميني).