الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه.
الثالث عشر: من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.
(مسألة 14): يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر (3) وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة، والأفضل قضاء الليلية في الليل، والنهارية في النهار.
(مسألة 15): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار (4)
____________________
(1) بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى لمن أراد إدراك الفضل كما عرفت.
(آل ياسين).
* بل إلى القدمين. (الخوئي). وفي حاشية أخرى: بل إلى الفراغ من النافلة.
* بل إلى أن يصير ظل الشاخص قدر ذراعين كما تقدم. (النائيني).
(2) بعد ما يختص بالظهر. (الگلپايگاني).
(3) بل هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه ولا سيما في فوائت اليوم. (آل ياسين).
(4) على الأحوط كما مر. (الإمام الخميني).
* قد مر جواز البدار. (الجواهري).
* يجوز تقديمها لكن إذا انكشف زوال العذر أعادها. (الحكيم).
* مر الكلام فيه. (الخوئي).
* على الأحوط الأولى كما مر. (الشيرازي).
(آل ياسين).
* بل إلى القدمين. (الخوئي). وفي حاشية أخرى: بل إلى الفراغ من النافلة.
* بل إلى أن يصير ظل الشاخص قدر ذراعين كما تقدم. (النائيني).
(2) بعد ما يختص بالظهر. (الگلپايگاني).
(3) بل هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه ولا سيما في فوائت اليوم. (آل ياسين).
(4) على الأحوط كما مر. (الإمام الخميني).
* قد مر جواز البدار. (الجواهري).
* يجوز تقديمها لكن إذا انكشف زوال العذر أعادها. (الحكيم).
* مر الكلام فيه. (الخوئي).
* على الأحوط الأولى كما مر. (الشيرازي).