(مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي (3) ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل الزوال، وركعتين عنده.
(مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة (4) المغربية.
____________________
(1) وهو الأقوى. (البروجردي، الفيروزآبادي).
(2) الأحوط إتيانها رجاء. (الإمام الخميني).
* في القوة نظر لضعف المستند فيه، ولا بأس بإتيانها رجاء. (آقا ضياء).
* الأحوط إتيانها رجاء. (الحائري).
* الأحوط الاقتصار في التقديم على هذه الصورة. (آل ياسين).
* الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة. (الخوئي).
* يختص الجواز بهذه الصورة على الأظهر. (النائيني).
(3) وأن يأت ستا عند ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس وستا بين الفريضتين فهو أيضا حسن، بل لعله أفضل مما ذكره (قدس سره).
(الگلپايگاني).
* في أكثر النصوص غير ذلك، ولا بأس بالعمل بالجميع. (الحكيم).
(4) في انتهاء الوقت بذلك نظر. (الحكيم).
* لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرض للأداء والقضاء. (الخوئي).
(2) الأحوط إتيانها رجاء. (الإمام الخميني).
* في القوة نظر لضعف المستند فيه، ولا بأس بإتيانها رجاء. (آقا ضياء).
* الأحوط إتيانها رجاء. (الحائري).
* الأحوط الاقتصار في التقديم على هذه الصورة. (آل ياسين).
* الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة. (الخوئي).
* يختص الجواز بهذه الصورة على الأظهر. (النائيني).
(3) وأن يأت ستا عند ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس وستا بين الفريضتين فهو أيضا حسن، بل لعله أفضل مما ذكره (قدس سره).
(الگلپايگاني).
* في أكثر النصوص غير ذلك، ولا بأس بالعمل بالجميع. (الحكيم).
(4) في انتهاء الوقت بذلك نظر. (الحكيم).
* لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرض للأداء والقضاء. (الخوئي).