(مسألة 6): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول (2) وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسها (3) في صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف بل ولو قبله (4) إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها (5).
(مسألة 7): إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.
(مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني، والأفضل
____________________
* لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لكن الأحوط الإتيان بها رجاء بعد زوال الحمرة. (الگلپايگاني).
(1) في هذا التحديد نظر، كيف وإطلاق دليل الوتيرة يشمل صورة إتيان العشاء آخر وقتها. (آقا ضياء).
(2) بل بين أول السدس الأخير من الليل. (الحكيم).
* لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأول إلا بالدس في صلاة الليل. (الإمام الخميني).
(3) لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دس أيضا. (الخوئي).
(4) شمول أدلة التقديم لهما لا يخلو من خفاء. (البروجردي).
* مشكل إلا مع الضرورة. (كاشف الغطاء).
(5) إذا كان قد نام بعدها. (الحكيم).
* تختص الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها. (الخوئي).
(1) في هذا التحديد نظر، كيف وإطلاق دليل الوتيرة يشمل صورة إتيان العشاء آخر وقتها. (آقا ضياء).
(2) بل بين أول السدس الأخير من الليل. (الحكيم).
* لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأول إلا بالدس في صلاة الليل. (الإمام الخميني).
(3) لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دس أيضا. (الخوئي).
(4) شمول أدلة التقديم لهما لا يخلو من خفاء. (البروجردي).
* مشكل إلا مع الضرورة. (كاشف الغطاء).
(5) إذا كان قد نام بعدها. (الحكيم).
* تختص الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها. (الخوئي).