الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.
السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض (1) إلى الإفراط في التأخير، وكذا لتحصيل (2) كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات.
الثامن: المسافر المستعجل (3).
التاسع: المربية للصبي تؤخر الظهرين (4) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما (5)، لتجمع بين الأولى والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر: العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها، وهو بعد ذهاب
____________________
* الأقوى جوازه لمطلق ذو الأعذار. (الجواهري).
(1) هذا إذا لم يؤد التأخير إلى فوات وقت الفضيلة، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر. (الخوئي).
* هذا القيد غير ظاهر. (الحكيم).
(2) هذا وما بعده فيه تأمل. (الحكيم).
(3) يعني في سفره، بل مطلق المستعجل في حاجته. (الحكيم).
(4) على ما ذكره جماعة. (الحكيم).
(5) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(1) هذا إذا لم يؤد التأخير إلى فوات وقت الفضيلة، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر. (الخوئي).
* هذا القيد غير ظاهر. (الحكيم).
(2) هذا وما بعده فيه تأمل. (الحكيم).
(3) يعني في سفره، بل مطلق المستعجل في حاجته. (الحكيم).
(4) على ما ذكره جماعة. (الحكيم).
(5) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).