(مسألة 9): يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه (3) فعل نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
(مسألة 10): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.
(مسألة 11): إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
(مسألة 12): إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة (4) وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر (5) ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده (6) ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
(مسألة 13): قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:
____________________
(1) بل السدس الأخير. (الحكيم).
(2) وأفضله التفريق كما كان يصنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله). (الإمام الخميني).
(3) في التقييد بذلك إشكال. (الحكيم).
(4) بشفعها ووترها رجاء. (آل ياسين).
* على الأولى وكذا في ما بعده من الفروع. (الإمام الخميني).
(5) كما هو المشهور، وقيل: له أن يشتغل بصلاة الليل، ويشهد له بعض النصوص.
(الحكيم).
(6) إذا كان قد أتم ركعة. (الحكيم).
(2) وأفضله التفريق كما كان يصنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله). (الإمام الخميني).
(3) في التقييد بذلك إشكال. (الحكيم).
(4) بشفعها ووترها رجاء. (آل ياسين).
* على الأولى وكذا في ما بعده من الفروع. (الإمام الخميني).
(5) كما هو المشهور، وقيل: له أن يشتغل بصلاة الليل، ويشهد له بعض النصوص.
(الحكيم).
(6) إذا كان قد أتم ركعة. (الحكيم).