والأحوط (4) مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي [أول] وقتها بعد نصف الليل.
ويعرف طلوع الفجر (5) باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان، ويسمى بالفجر الكاذب، وانتشاره على الأفق (6) وصيرورته كالقبطية البيضاء وكنهر سوري بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة [أخرى] انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء.
(مسألة 2): المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا
____________________
(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه، ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
(2) هذا هو الأقوى، وأنما يدل انحدار النجوم على سبق الانتصاف لا على حدوثه حينه، فيجوز الإتيان بصلاة الليل عنده لكن لا يجوز تأخير العشاء إليه.
(البروجردي).
(3) قولهم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* وهو الأقوى. (الحكيم).
* ولا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(4) لا يترك. (الإمام الخميني).
(5) وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
(6) ويعتبر التأخير ليالي القمر حتى يقهره ضوء الفجر ولا يكفي التقدير.
(كاشف الغطاء).
(2) هذا هو الأقوى، وأنما يدل انحدار النجوم على سبق الانتصاف لا على حدوثه حينه، فيجوز الإتيان بصلاة الليل عنده لكن لا يجوز تأخير العشاء إليه.
(البروجردي).
(3) قولهم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* وهو الأقوى. (الحكيم).
* ولا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(4) لا يترك. (الإمام الخميني).
(5) وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
(6) ويعتبر التأخير ليالي القمر حتى يقهره ضوء الفجر ولا يكفي التقدير.
(كاشف الغطاء).