(مسألة 7): يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفي مسماه (4) وفي الاكتفاء به بمجرد فعل
____________________
(1) لكن في جواز هذه النية إشكال. (الإمام الخميني).
(2) جواز العدول غير بعيد أيضا (الجواهري).
(3) لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات، وإلا فيأتي بها عصرا. (الإمام الخميني).
* الأحوط قطعها والإتيان بالصلاتين إن بقي الوقت بمقدار ثلاث ركعات، وإلا فيأتي بها قصرا. (الحائري).
* بل الظاهر أنه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصرا إذا أدرك صلاة العصر أيضا ولو بركعة، وإلا أتم ما بيده قصرا وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل. (الخوئي).
* مشكل بل الأظهر أنه يقطع العصر ويأتي بهما ولو بإدراك ركعة من الظهر.
(الگلپايگاني).
* لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
(4) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
(2) جواز العدول غير بعيد أيضا (الجواهري).
(3) لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات، وإلا فيأتي بها عصرا. (الإمام الخميني).
* الأحوط قطعها والإتيان بالصلاتين إن بقي الوقت بمقدار ثلاث ركعات، وإلا فيأتي بها قصرا. (الحائري).
* بل الظاهر أنه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصرا إذا أدرك صلاة العصر أيضا ولو بركعة، وإلا أتم ما بيده قصرا وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل. (الخوئي).
* مشكل بل الأظهر أنه يقطع العصر ويأتي بهما ولو بإدراك ركعة من الظهر.
(الگلپايگاني).
* لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
(4) فيه تأمل. (الإمام الخميني).