(مسألة 4): إذا بقي [مقدار] خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر. وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدم العصر. وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب، وإذا بقي (1) أربع أو أقل قدم العشاء وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب، وإذا بقي أقل قدم العشاء (2) ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنها (3) حينئذ أداء، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.
(مسألة 5): لا يجوز العدول من السابقة [إلى اللاحقة]، ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له (4) العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها (5).
____________________
(1) الأظهر تقديم المغرب. (الجواهري).
(2) ويحتمل وجوب الشروع في المغرب بمقدار يبقى من الوقت ركعتان فيشرع في العشاء وبعد إتمامها يتم ما بقي من المغرب. (الإصفهاني).
* الأحوط فيما إذا بقي مقدار ثلاث ركعات أن يأتي بركعة من المغرب ويصلي العشاء ويتم المغرب بعدها ويقضيها أيضا. (آل ياسين).
(3) فيه ما تقدم من الإشكال. (آقا ضياء).
(4) لا يبعد جواز العدول. (الجواهري).
(5) فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن إدراك ركعة من العصر منه، وإلا فلا يجوز. (الإمام الخميني).
(2) ويحتمل وجوب الشروع في المغرب بمقدار يبقى من الوقت ركعتان فيشرع في العشاء وبعد إتمامها يتم ما بقي من المغرب. (الإصفهاني).
* الأحوط فيما إذا بقي مقدار ثلاث ركعات أن يأتي بركعة من المغرب ويصلي العشاء ويتم المغرب بعدها ويقضيها أيضا. (آل ياسين).
(3) فيه ما تقدم من الإشكال. (آقا ضياء).
(4) لا يبعد جواز العدول. (الجواهري).
(5) فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن إدراك ركعة من العصر منه، وإلا فلا يجوز. (الإمام الخميني).