وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما (1)، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما (2) كما إذا أفاق المجنون
____________________
يمكن أن يكون من فوائد الترتيب. (الجواهري).
(1) الأظهر اختصاصه بالظهر فلو بلغت الصبية ثم مضى مقدار أربع ركعات ثم حاضت قبل أن تصلي فعليها قضاء خصوص الظهر. (الإصفهاني).
* بل يختص بالأولى. (الخوئي).
* الأقوى تعيينه للأولى. (النائيني).
(2) بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب.
معا. (الحكيم).
* بل لا يبعد تعين الظهر. (الشيرازي).
* الأحوط تعيين الأولى. (الگلپايگاني).
* بل يتعين الإتيان بالأولى منهما. (البروجردي).
* الأقوى في هذه الصورة تعين الأولى. (الجواهري).
* الأقوى هو لزوم الإتيان بالأولى. (الإمام الخميني).
* بل المتعين الإتيان بالأولى فإنه لازم وجوب الترتيب مع الالتفات.
(كاشف الغطاء).
(1) الأظهر اختصاصه بالظهر فلو بلغت الصبية ثم مضى مقدار أربع ركعات ثم حاضت قبل أن تصلي فعليها قضاء خصوص الظهر. (الإصفهاني).
* بل يختص بالأولى. (الخوئي).
* الأقوى تعيينه للأولى. (النائيني).
(2) بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب.
معا. (الحكيم).
* بل لا يبعد تعين الظهر. (الشيرازي).
* الأحوط تعيين الأولى. (الگلپايگاني).
* بل يتعين الإتيان بالأولى منهما. (البروجردي).
* الأقوى في هذه الصورة تعين الأولى. (الجواهري).
* الأقوى هو لزوم الإتيان بالأولى. (الإمام الخميني).
* بل المتعين الإتيان بالأولى فإنه لازم وجوب الترتيب مع الالتفات.
(كاشف الغطاء).