وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح.
ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص (2) فإن أخرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الإتيان بالظهر.
ووقت فضيلة الظهر من الزوال (3) إلى بلوغ الظل الحادث بعد
____________________
* لا يترك، وفي آخر الوقت يقدم العشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الحكيم).
* على وجه لا يضر بقربيته بأن يكون مشرعا في أمره لا في صرف تطبيقه، وإن كان الأقوى جواز قصده قضاء لما ذكرنا. (آقا ضياء).
* لا يترك رعاية هذا الاحتياط فيه وفي المضطر أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك وكذا في المضطر، لكن إذا كان عليه فوائت فالأحوط تقديمها عليهما في سعة الوقت، وفي الضيق يأتي بهما رجاء ثم يقضيهما بعد قضاء الفوائت. (الحائري).
(1) بل الأحوط. (الفيروزآبادي).
(2) بل إلى أن يمضي مقدار زمان يتمكن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة والاجتماع وغيرها بحسب العادة، ولا يبعد أن يكون هذا أقل من صيرورة الظل مثل الشاخص. (الگلپايگاني).
* بل القدمين. (الحكيم).
* فيه إشكال، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية للزوال، وإذا أخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر. (الإمام الخميني).
(3) بل الأولى والأحوط لمن أراد الفضل تأخير الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها.
(آل ياسين).
* لا يترك. (الحكيم).
* على وجه لا يضر بقربيته بأن يكون مشرعا في أمره لا في صرف تطبيقه، وإن كان الأقوى جواز قصده قضاء لما ذكرنا. (آقا ضياء).
* لا يترك رعاية هذا الاحتياط فيه وفي المضطر أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك وكذا في المضطر، لكن إذا كان عليه فوائت فالأحوط تقديمها عليهما في سعة الوقت، وفي الضيق يأتي بهما رجاء ثم يقضيهما بعد قضاء الفوائت. (الحائري).
(1) بل الأحوط. (الفيروزآبادي).
(2) بل إلى أن يمضي مقدار زمان يتمكن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة والاجتماع وغيرها بحسب العادة، ولا يبعد أن يكون هذا أقل من صيرورة الظل مثل الشاخص. (الگلپايگاني).
* بل القدمين. (الحكيم).
* فيه إشكال، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية للزوال، وإذا أخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر. (الإمام الخميني).
(3) بل الأولى والأحوط لمن أراد الفضل تأخير الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها.
(آل ياسين).