وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة (4) الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت
____________________
وإن صح سندا. (آل ياسين).
(1) يعني المختص بالظهر، وإلا ففي فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول إلى الظهر بل يصح عصرا بناء على ما ذكرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن أتى بالفريضة. (آقا ضياء).
* بل الظاهر بطلانها إذا وقعت في الوقت المختص، وكذا في العشاء أيضا.
(آل ياسين).
* بل الأقوى البطلان في الصورتين إذا كان في الوقت المختص كما هو المشهور، وكذا في العشاءين. (الحائري).
* لا مجال للعدول إذا كان التذكر في الوقت المختص، أما إذا كان الشروع في المختص والتذكر في المشترك فالعدول في محله. (الحكيم).
* تقدم أن البطلان في هذه الصورة هو الأقوى سواء تذكر بعد الفراغ أو في الأثناء. (النائيني).
(2) وإذا تعدى عن محل العدول مضى وصحت كما تقدم. (الحكيم).
(3) في المختص إذا ذكر قبل دخول الوقت المشترك بطلت ولا مجال للعدول كما تقدم. (الحكيم).
(4) يلزم على القول بالاختصاص بطلان الظهر لو صلاها سهوا في الوقت المختص بالعصر ولم يكن صلى العصر، وكذا لو صلى المغرب سهوا في الوقت المختص بالعشاء وقد بقي منه مقدار ثلاث ركعات، وما ذكره من فوائد الاختصاص
(1) يعني المختص بالظهر، وإلا ففي فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول إلى الظهر بل يصح عصرا بناء على ما ذكرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن أتى بالفريضة. (آقا ضياء).
* بل الظاهر بطلانها إذا وقعت في الوقت المختص، وكذا في العشاء أيضا.
(آل ياسين).
* بل الأقوى البطلان في الصورتين إذا كان في الوقت المختص كما هو المشهور، وكذا في العشاءين. (الحائري).
* لا مجال للعدول إذا كان التذكر في الوقت المختص، أما إذا كان الشروع في المختص والتذكر في المشترك فالعدول في محله. (الحكيم).
* تقدم أن البطلان في هذه الصورة هو الأقوى سواء تذكر بعد الفراغ أو في الأثناء. (النائيني).
(2) وإذا تعدى عن محل العدول مضى وصحت كما تقدم. (الحكيم).
(3) في المختص إذا ذكر قبل دخول الوقت المشترك بطلت ولا مجال للعدول كما تقدم. (الحكيم).
(4) يلزم على القول بالاختصاص بطلان الظهر لو صلاها سهوا في الوقت المختص بالعصر ولم يكن صلى العصر، وكذا لو صلى المغرب سهوا في الوقت المختص بالعشاء وقد بقي منه مقدار ثلاث ركعات، وما ذكره من فوائد الاختصاص