(مسألة 16): يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق، ولمن عليه فائتة (3) على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها.
(مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع (4) من إتيانها في وقت الفريضة،
____________________
السؤال والإعادة إذا خالف. (الجواهري).
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالبناء المذكور. (الحائري).
* بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجة، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلا مع السؤال والعلم بموافقتها للحجة. (الإمام الخميني).
* إن تحير وتزلزل بحيث لا يقدر على قصد القربة. (الفيروزآبادي).
(1) بل هو المتعين احتياطا كما يأتي منه في الخلل. (آل ياسين).
* بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور إن لم يتمكن من الاحتياط وإلا فهو المتعين. (الگلپايگاني).
(2) والأحوط إعادتها مطلقا. (البروجردي).
(3) مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاء على الأحوط. (آل ياسين).
(4) في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر، فضلا عن كونه مقيدا لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله،
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالبناء المذكور. (الحائري).
* بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجة، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلا مع السؤال والعلم بموافقتها للحجة. (الإمام الخميني).
* إن تحير وتزلزل بحيث لا يقدر على قصد القربة. (الفيروزآبادي).
(1) بل هو المتعين احتياطا كما يأتي منه في الخلل. (آل ياسين).
* بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور إن لم يتمكن من الاحتياط وإلا فهو المتعين. (الگلپايگاني).
(2) والأحوط إعادتها مطلقا. (البروجردي).
(3) مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاء على الأحوط. (آل ياسين).
(4) في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر، فضلا عن كونه مقيدا لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله،