وعندي فيما ذكروه إشكال بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر [سهوا] صحتها واحتسابها ظهرا (3) إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله (عليه السلام): " إنما هي أربع مكان أربع " في النص الصحيح (4) لكن الأحوط الإتيان بصلاة أربع ركعات (5) بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر
____________________
(1) الأظهر الصحة. (الحكيم).
* بل صحت ويتمها ويصلي المغرب بعدها على الأقوى. (النائيني).
(2) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحة لا تخلو من وجه.
(الإمام الخميني).
(3) أي قهرا على خلاف قصده، ولا دليل على هذا إلا ما أعرض الأصحاب عنه، * فيه تأمل. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).
(4) يشكل ذلك مع إعراض الأصحاب عنه، نعم لا بأس بالاحتياط المذكور.
(الحائري).
* لكن لا يمكن الإتكال عليها بعد الإعراض عنها. (الإمام الخميني).
* بما أن النص معرض عنه والقاعدة تقتضي صحتها عصرا فالأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. (الخوئي).
(5) هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
* لا يترك، والعمل بالنص المشار إليه مع إعراض المشهور عنه مشكل جدا
* بل صحت ويتمها ويصلي المغرب بعدها على الأقوى. (النائيني).
(2) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحة لا تخلو من وجه.
(الإمام الخميني).
(3) أي قهرا على خلاف قصده، ولا دليل على هذا إلا ما أعرض الأصحاب عنه، * فيه تأمل. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).
(4) يشكل ذلك مع إعراض الأصحاب عنه، نعم لا بأس بالاحتياط المذكور.
(الحائري).
* لكن لا يمكن الإتكال عليها بعد الإعراض عنها. (الإمام الخميني).
* بما أن النص معرض عنه والقاعدة تقتضي صحتها عصرا فالأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. (الخوئي).
(5) هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
* لا يترك، والعمل بالنص المشار إليه مع إعراض المشهور عنه مشكل جدا