ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية (1) وكذا يستحب في مفردة الوتر.
(مسألة 2): الأقوى (2) استحباب الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء (3) ولكنها ليست من الرواتب (4) يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد
____________________
(1) الأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* يأتي به فيها رجاء. (الگلپايگاني).
* الأحوط الإتيان به فيها رجاء. (الإصفهاني).
* الأحوط الإتيان بالقنوت رجاء. (الحائري).
* بقصد القربة المطلقة على الأحوط. (آل ياسين).
(2) في القوة نظر لضعف سند الرواية واحتمال انطباقه على نافلة المغرب، فالأحوط أن يأتي بهما على خصوصيتهما بقصد ما في الذمة لا بقصد كونه نافلة المغرب أو غفيلة، وهكذا الأمر في صلاة الوصية. (آقا ضياء).
* بل الأحوط فيها وفي صلاة الوصية جعلهما من نافلة المغرب أو الإتيان بهما رجاء. (آل ياسين).
* الأولى بل الأحوط جعل الغفيلة والوصية نافلة المغرب لا نافلة مستقلة.
(كاشف الغطاء).
* لكن الأولى أن لا يؤخرها وكذا صلاة الوصية أيضا عن ذهاب الشفق. (النائيني).
(3) قبل ذهاب الشفق الغربي على الأحوط، وكذا صلاة الوصية. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار فيها على ما بين الوقتين والإتيان بها بعدهما برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى. (الإمام الخميني).
(4) لكن يجوز إتيان نافلة المغرب على هذه الكيفية ولا يبعد إجزائها عنهما،
* يأتي به فيها رجاء. (الگلپايگاني).
* الأحوط الإتيان به فيها رجاء. (الإصفهاني).
* الأحوط الإتيان بالقنوت رجاء. (الحائري).
* بقصد القربة المطلقة على الأحوط. (آل ياسين).
(2) في القوة نظر لضعف سند الرواية واحتمال انطباقه على نافلة المغرب، فالأحوط أن يأتي بهما على خصوصيتهما بقصد ما في الذمة لا بقصد كونه نافلة المغرب أو غفيلة، وهكذا الأمر في صلاة الوصية. (آقا ضياء).
* بل الأحوط فيها وفي صلاة الوصية جعلهما من نافلة المغرب أو الإتيان بهما رجاء. (آل ياسين).
* الأولى بل الأحوط جعل الغفيلة والوصية نافلة المغرب لا نافلة مستقلة.
(كاشف الغطاء).
* لكن الأولى أن لا يؤخرها وكذا صلاة الوصية أيضا عن ذهاب الشفق. (النائيني).
(3) قبل ذهاب الشفق الغربي على الأحوط، وكذا صلاة الوصية. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار فيها على ما بين الوقتين والإتيان بها بعدهما برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى. (الإمام الخميني).
(4) لكن يجوز إتيان نافلة المغرب على هذه الكيفية ولا يبعد إجزائها عنهما،