____________________
(1) مع إتيانها فيه. (الفيروزآبادي).
(2) بل قد تصح مع عدم أدائها أيضا كما لو زعم أنه صلى الظهر فأتى بالعصر ثم تبين أنه لم يصل الظهر وأن العصر وقع في الوقت المختص بالظهر ولكن وقع جزء منها في المشترك، أو زعم أنه صلى العصر قبل الظهر سهوا فأتى بالظهر في الوقت المختص بالعصر قضاء على القول به ثم تبين أنه لم يصل العصر فإن الأقوى صحتهما ويأتي بالشريكة بعدهما أداء أو قضاء. (البروجردي).
(3) لا يخلو من شبهة وإشكال. (الحكيم).
(4) أقول: ذلك مبني على حمل الاختصاص على الاختصاص بالنسبة إلى من لم يأت بالفريضة بشهادة أنه لو أتى ولو بجزء منه في أول الوقت يجوز أن يأتي بالعصر بعده مع أن مضي هذا المقدار غير كاف لو لم يأت به أصلا، وهكذا الأمر في صورة السهو من أفعاله وأمثالهما، ولكن الحمل المزبور خلاف الإطلاق، والاستشهاد المذكور أيضا في غاية الفساد، ولقد شرحناه في كتاب الصلاة فراجع. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
(5) يعني تفصيلا وإن كان لا بد من قصد ما في الذمة إذا أريد رعاية الاحتمال
(2) بل قد تصح مع عدم أدائها أيضا كما لو زعم أنه صلى الظهر فأتى بالعصر ثم تبين أنه لم يصل الظهر وأن العصر وقع في الوقت المختص بالظهر ولكن وقع جزء منها في المشترك، أو زعم أنه صلى العصر قبل الظهر سهوا فأتى بالظهر في الوقت المختص بالعصر قضاء على القول به ثم تبين أنه لم يصل العصر فإن الأقوى صحتهما ويأتي بالشريكة بعدهما أداء أو قضاء. (البروجردي).
(3) لا يخلو من شبهة وإشكال. (الحكيم).
(4) أقول: ذلك مبني على حمل الاختصاص على الاختصاص بالنسبة إلى من لم يأت بالفريضة بشهادة أنه لو أتى ولو بجزء منه في أول الوقت يجوز أن يأتي بالعصر بعده مع أن مضي هذا المقدار غير كاف لو لم يأت به أصلا، وهكذا الأمر في صورة السهو من أفعاله وأمثالهما، ولكن الحمل المزبور خلاف الإطلاق، والاستشهاد المذكور أيضا في غاية الفساد، ولقد شرحناه في كتاب الصلاة فراجع. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
(5) يعني تفصيلا وإن كان لا بد من قصد ما في الذمة إذا أريد رعاية الاحتمال