ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية (1) عن سمت الرأس (2) والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق.
ويعرف نصف الليل بالنجوم (3) الطالعة أول الغروب إذا مالت عن
____________________
(1) والأحوط إتيان الظهر والعصر قبل سقوط القرص، وإن كان الأقوى ما في المتن. (الحائري).
* بل بسقوط القرص بالنسبة إلى الظهرين وإن كان الأحوط لزوما مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط، كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير الظهرين اختيارا إلى استتار القرص، ومع التأخير فلا يترك الاحتياط بفعلهما قبل الذهاب البتة. (آل ياسين).
(2) بل يعرف بزوال الحمرة المشرقية، وأما الذهاب عن سمت الرأس فلا لأنها لا تمر عن سمت الرأس بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقدارا وتحدث حمرة أخرى مغربية محاذية لمكان ارتفاع المشرقية تقريبا، ولا تزال تنخفض عكس المشرقية، فالحمرة المشرقية لا تزول عن سمت الرأس إلى المغرب، ومرسلة ابن أبي عمير لا تخلو من إجمال، ويمكن تطبيقها على ذلك.
(الإمام الخميني).
(3) هذا إنما يتم فيما إذا كان مدار النجم متحدا مع مدار الشمس. (الخوئي).
* بل بسقوط القرص بالنسبة إلى الظهرين وإن كان الأحوط لزوما مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط، كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير الظهرين اختيارا إلى استتار القرص، ومع التأخير فلا يترك الاحتياط بفعلهما قبل الذهاب البتة. (آل ياسين).
(2) بل يعرف بزوال الحمرة المشرقية، وأما الذهاب عن سمت الرأس فلا لأنها لا تمر عن سمت الرأس بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقدارا وتحدث حمرة أخرى مغربية محاذية لمكان ارتفاع المشرقية تقريبا، ولا تزال تنخفض عكس المشرقية، فالحمرة المشرقية لا تزول عن سمت الرأس إلى المغرب، ومرسلة ابن أبي عمير لا تخلو من إجمال، ويمكن تطبيقها على ذلك.
(الإمام الخميني).
(3) هذا إنما يتم فيما إذا كان مدار النجم متحدا مع مدار الشمس. (الخوئي).