ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور (1) ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما (2).
ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، أي الحمرة المغربية.
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف.
ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق (3).
(مسألة 1): يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت
____________________
(1) وهو الأحوط. (الفيروزآبادي).
(2) بل لا يخلو عن بعد. (آل ياسين).
* بل بعيد، والأقرب أن يكون من القدمين إلى الأربع بالنظر إلى الوقت، وقد يكون التعجيل أفضل بعنوان آخر. (الحكيم).
* أي بعد ما يختص بالظهر من أوله. (البروجردي).
* بعد مقدار أداء الظهر، وهذا وإن كان غير بعيد لكن الأظهر أن مبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص. (الإمام الخميني).
* بل بعد ما يختص بالظهر. (الگلپايگاني).
* بل من القدمين إلى المثلين على الأظهر. (النائيني).
(3) ولعل حدوث تلك الحمرة مساوق لزمان التجلل والأسفار وتنور الصبح المنصوص بها. (الإمام الخميني).
(2) بل لا يخلو عن بعد. (آل ياسين).
* بل بعيد، والأقرب أن يكون من القدمين إلى الأربع بالنظر إلى الوقت، وقد يكون التعجيل أفضل بعنوان آخر. (الحكيم).
* أي بعد ما يختص بالظهر من أوله. (البروجردي).
* بعد مقدار أداء الظهر، وهذا وإن كان غير بعيد لكن الأظهر أن مبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص. (الإمام الخميني).
* بل بعد ما يختص بالظهر. (الگلپايگاني).
* بل من القدمين إلى المثلين على الأظهر. (النائيني).
(3) ولعل حدوث تلك الحمرة مساوق لزمان التجلل والأسفار وتنور الصبح المنصوص بها. (الإمام الخميني).