وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك (2) من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر (3) ويختص العشاء من آخره (4) بمقدار أدائها دون المغرب من أوله، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك، أي يمتد وقته (5) إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير، لكن الأحوط أن لا ينوي (6) الأداء
____________________
(1) اشتراك الوقت في الفرائض الأربع لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(2) في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر لعدم الدليل. (آقا ضياء).
(3) فيه إشكال، وكذا في العامد فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمة. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل، ولا يترك الاحتياط بالإتيان بهما بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء، وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب.
(الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط له الإتيان بهما فيه بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب، أيضا.
(البروجردي).
* فيه تأمل، بل لا يبعد الامتداد إلى النصف كالعامد. (الفيروزآبادي).
(4) الأحوط إتيانها رجاء وقضاؤها بعد المغرب، وكذلك العامد في التأخير.
(الحائري).
(5) فيه نظر لظهور رواية فرقد في انتهاء وقتها بنصف الليل. (آقا ضياء).
* فيه منع، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء. (الخوئي).
* فيه إشكال بل منع، لكن الأحوط أن يصليها ولا ينوي القضائية. (النائيني).
(6) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(2) في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر لعدم الدليل. (آقا ضياء).
(3) فيه إشكال، وكذا في العامد فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمة. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل، ولا يترك الاحتياط بالإتيان بهما بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء، وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب.
(الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط له الإتيان بهما فيه بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب، أيضا.
(البروجردي).
* فيه تأمل، بل لا يبعد الامتداد إلى النصف كالعامد. (الفيروزآبادي).
(4) الأحوط إتيانها رجاء وقضاؤها بعد المغرب، وكذلك العامد في التأخير.
(الحائري).
(5) فيه نظر لظهور رواية فرقد في انتهاء وقتها بنصف الليل. (آقا ضياء).
* فيه منع، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء. (الخوئي).
* فيه إشكال بل منع، لكن الأحوط أن يصليها ولا ينوي القضائية. (النائيني).
(6) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).