(مسألة 37): إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه (3) حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث، لمناط حرمة المس على المحدث، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه (4) فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده والمس بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم، والظاهر (5) سقوط حرمة
____________________
(1) الأولى. (الإمام الخميني).
* وإن كان غير لازم. (الشيرازي).
(2) هذا الاحتمال ضعيف. (الخوئي).
(3) الأولى. (الفيروزآبادي).
(4) كما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(5) بل الظاهر الانتقال إلى التيمم لو كان على غير موضعه، ويمكن أن يقال * بل يتعين التيمم أولا ثم يغتسل أو يتوضأ، ولا يباح بهذا التيمم إلا المس للغسل أو الوضوء، نظير التيمم لدخول المسجدين، هذا إذا كان في غير محل التيمم. وإن كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة والاستنابة ثم يغتسل مختارا بلا تيمم، وكذا الوضوء. (الگلپايگاني).
(1) بل سقوط وجوب المائية على تقدير التزاحم كما تقدم، ويمكن رفع التزاحم بالتيمم لغاية فيجوز معه المس فيتمكن من الوضوء، نظير ما تقدم في المسألة الثلاثين. (الحكيم).
* لا أرى وجها لسقوطها، ويحتمل إجراء حكم الجبيرة في المقام، والأحوط مع ذلك التيمم بقصد ما عليه ثم الوضوء التام، والله أعلم. (آل ياسين).
* محل إشكال فيما إذا كان في غير مواضع التيمم، بل الانتقال إلى التيمم فيه أقرب. (البروجردي).
* فيه إشكال، والأحوط الجمع بين الاستنابة والتيمم ثم الوضوء بنفسه.
(الخوئي).
* في السقوط إشكال، والظاهر وجوب التيمم إن لم يكن في مواضعه.
(الشيرازي).
* بل الأوفق بالقواعد سقوط المائية والانتقال إلى التيمم. نعم لو كان في مواضع التيمم سقط حرمة المس لأن وجوب الصلاة أهم من حرمة المس.
(كاشف الغطاء).
* وإن كان غير لازم. (الشيرازي).
(2) هذا الاحتمال ضعيف. (الخوئي).
(3) الأولى. (الفيروزآبادي).
(4) كما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(5) بل الظاهر الانتقال إلى التيمم لو كان على غير موضعه، ويمكن أن يقال * بل يتعين التيمم أولا ثم يغتسل أو يتوضأ، ولا يباح بهذا التيمم إلا المس للغسل أو الوضوء، نظير التيمم لدخول المسجدين، هذا إذا كان في غير محل التيمم. وإن كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة والاستنابة ثم يغتسل مختارا بلا تيمم، وكذا الوضوء. (الگلپايگاني).
(1) بل سقوط وجوب المائية على تقدير التزاحم كما تقدم، ويمكن رفع التزاحم بالتيمم لغاية فيجوز معه المس فيتمكن من الوضوء، نظير ما تقدم في المسألة الثلاثين. (الحكيم).
* لا أرى وجها لسقوطها، ويحتمل إجراء حكم الجبيرة في المقام، والأحوط مع ذلك التيمم بقصد ما عليه ثم الوضوء التام، والله أعلم. (آل ياسين).
* محل إشكال فيما إذا كان في غير مواضع التيمم، بل الانتقال إلى التيمم فيه أقرب. (البروجردي).
* فيه إشكال، والأحوط الجمع بين الاستنابة والتيمم ثم الوضوء بنفسه.
(الخوئي).
* في السقوط إشكال، والظاهر وجوب التيمم إن لم يكن في مواضعه.
(الشيرازي).
* بل الأوفق بالقواعد سقوط المائية والانتقال إلى التيمم. نعم لو كان في مواضع التيمم سقط حرمة المس لأن وجوب الصلاة أهم من حرمة المس.
(كاشف الغطاء).