(مسألة 3): الظاهر أن صلاة الوسطى التي يتأكد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول الوقت مثلا أتى بالظهر.
(مسألة 4): النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا ولو حال الاختيار، والأولى (2) حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر
____________________
بل الأحوط ذلك وإن كان الأقوى جواز الإتيان بها مستقلا والأحوط الأولى حينئذ الإتيان بها رجاء وكذلك صلاة الوصية والاحتياط فيها آكد.
(الگلپايگاني).
(1) الأحوط الإتيان بها رجاء. (الإصفهاني).
* اللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* يأتي بها رجاء. (الإمام الخميني).
(2) في الأولوية نظر، بل الظاهر من عدم الاعتناء بها عد كل ركعة جالسا بركعة قائما. (آقا ضياء).
(الگلپايگاني).
(1) الأحوط الإتيان بها رجاء. (الإصفهاني).
* اللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* يأتي بها رجاء. (الإمام الخميني).
(2) في الأولوية نظر، بل الظاهر من عدم الاعتناء بها عد كل ركعة جالسا بركعة قائما. (آقا ضياء).