التأمل في المتساويين أيضا لو لم يتأمل في العالي، فتأمل.
قوله (قدس سره): (ولو فرض انقطاعه كفى تموج مقدار كر ممتزج - من المطهر والمطهر - في تطهير الباقي - لو كان - حتى يستوعبه) تلك المسألة قد عرفتها وعرف وجهها مما سبق، وملخصه عدم اعتبار اتمام الكر بعد حصول الطهر به.
فحينئذ يلاحظ فإن لم يبق من المطهر شيء غير ممتزج بالكر فقد طهر كله، وإن بقي منه شيء كذلك، فإن لم يبلغ المطهر بالمزج بضم ما مزج إليه من الكر كرا ينفعل بعد انقطاع الكر عنه، لأنه من القليل الملاقي للنجس، وإن بلغ المجموع منهما كرا فقد حصل هنا ماء معتصم يكتفى به في تطهير الباقي الغير الممتزج بمزجه معه، كما كان يكتفى في تطهير الكر المتغير بعضه بمزجه مع بعضه الغير المتغير البالغ كرا المزيل لتغير المتغير.
قوله (قدس سره): (وبوقوع ماء المطر عليه ولو من ثقب ونحوه) بلا خلاف فيه بعد مزجه به حال نزوله، لعموم قوله (عليه السلام): " كل شيء يراه المطر فقد طهر " في مرسلة الكاهلي (1) بعد ما نزلناه عليه من عدم صدق الرؤية على التمام إلا بالتمازج حال النزول، وخصوص صحيح ابن الحكم (2) وعلي بن جعفر (3) الواردتين في طهر السطح الذي يبال فيه بالمطر للقطع بعدم خصوصية للسطح، وإنما هو لإصابة المطهر المعتصم إياه، كما يومئ اليه ما تضمن تشبيهه بالجاري، وخصوص صحيحة علي بن جعفر النافية للبأس عن ماء مطر صب فيه خمر، كصحيحة ابن سالم (4) النافية للبأس عن وكوف سطح يبال فيه بوقوع المطر عليه، فإنه لولا اعتصامه وطهر السطح به لكان ما وكف منه نجسا، لكونه ماء قليلا لاقى