له ملاحظة سائر ما نقل عن الخلاف في المقام أو كالمستعمل للتبريد أو النظافة، وترتب عليه طهر المحل مع غفلته عن نجاسته، إذ لا يعتبر في تطهير الخبث القصد.
وفيه أنه لا يرى فرق بينه وبين ما قصد به التطهير، ولا أراهم يفرقون بينهما.
ويحتمل أن يكون مقصوده من مجموع العبارتين الاحتراز عما يزال به العين كما صرح به في الجواهر عند دفعه ما أورده على نفسه من قوله:
وما يقال: إن النجاسة إن كانت عينية ثم غسلتها مرة واحدة فإن الظاهر الطهارة، مع أن مقتضى التقييد السابق العدم - وأراد بالتقييد السابق قوله قبيل ذلك:
" نعم يشترط أن لا يكون الغسلة التي فيها زوال عين النجاسة بناء على عدم مدخليتها بالتطهير حتى يلتزم بطهارتها... الخ - " بقوله:
" يدفعه إمكان دعوى عدم حصول الطهارة حتى تزال العين، ويتعقبه غسل ولو بالاستمرار، فحينئذ المطهر الغسل المتعقب لزوال العين، وذاك الذي نلتزم بطهارته " انتهى. ثم أيده بما نقله عن المنتهى.
وغير خفي التدافع حينئذ بين ما التزمه بمقتضى هذه المقالة وبين ما التزمه في الجواهر في المسألة من طهارة ما استصحب أجزاء النجس حال كونه في المحل أو في الهواء ونحوه بعد انفصاله منه ما لم يستقر في محل، وإن لم يكن هذا بأعجب من قوله بطهارته في الحالتين وبنجاسته بعد حصول الاستقرار له مستصحب الأجزاء.
وكذا بينه وبين ما سيأتي منه في الرسالة من اكتفائه بالغسلتين في حصول الطهر فيما يعتبر فيه التعدد، وإن حصلت بهما الإزالة.
وكيف كان، فلا أعرف وجها لما ذكره هنا من القيود الموجب للتطويل والغلق، والأحسن الاقتصار في تعريف موضوع البحث في المقام بأنه الماء القليل الذي ازيل به الخبث وترتب على إصابته الخبث الحكم بطهر المحل ولو في الجملة، بمعنى كونه جزءا من المطهر، فإنه هو الذي يحكم عليه بجميع أفراده أنه (غير مطهر من الحدث قطعا) كما صرح به أكثر الأصحاب على ما حكي.