في الفرض وعند القائلين بلزوم الامتزاج لوجود سبب الطهر من الاتصال أو صدق الوحدة أو الامتزاج بالمعتصم عند هؤلاء.
نعم المعتبر لصدق الوحدة النافي له في الفرض - كما عرفته في باب تحقق الكر المقتنع في التطهير بالاتصال الآني معه صدق الوحدة - له أن يمنع عن التطهير ببعض أقسام النبع من تحت، وهو ما ليس منه مثل الفوارة التي يلاقي الكر النجس من فوق عند نزوله، لأن العالي الغير المتحد مع السافل لم يعتصم به عنده دفعا فكيف يسعه أن يقول برفع نجاسته به؟!
وبالجملة يظهر للمتأمل في كلماتهم عدم تأملهم في الطهارة بمجرد تحتية الكر، كما يشهد لما ذكرناه أن جامع المقاصد - الذي نقلنا عنه في مسألة الكر عدم تقوي كل من العالي والسافل بالآخر - حكم بحصول الطهر بالمادة السافلة إذا كان لها قاهرية بفوران ونحوه، كما عرفته عند شرح عبارة القواعد المعتبرة للكرية في مادة الحمام، فكيف القائلون بالتقوي أو المكتفون في الطهر بمجرد التلاقي كما حكي عن الشهيد الثاني؟!
وما عن العلامة في رد الشيخ - الذي لم يفصل في مقام التطهير بين النبع من تحت وغيره - صريح في عدم مخالفته في تلك المسألة، حيث إنه قال: إن أراد النبع من الأرض ففيه إشكال، وإن أراد به ما يوصل إليه من تحت لو كان على التدريج لم يطهره، وإلا طهره، خلاف منه في اعتبار الدفعة لا في المسألة.
وكيف كان فلا أرى وجها للتأمل في عدم اشتراط العلو أو المساواة، وفي حصول الطهر بكر ينبع من تحت بعد حصول الامتزاج التام لبقاء الكر على اعتصامه، ولازمها طهر ما مازجه من النجس، للوجوه التي ذكرناها في الممازج بالعالي المتساوي، على أن إلقاء القليل النجس في الكثير من أفراد الملاقاة للكر من تحت، ولا أظنهم يتأملون في طهره، فما يوجهون به عدم اعتبار العلو والمساواة فيه نرده عليهم في عدم اعتبارهما في غيره حرفا بحرف، نعم في بعض أنحاء النبع وهو ما كان رشحا تأمل، ولا يختص الاشكال معه بالتحتية، بل ينبغي