نسبته إلى أكثر المحققين كما عن ابن إدريس نسبته إليهم بلا لفظ " أكثر "، وعن مبسوط الشيخ التردد فيه، وإن نسب إليه في الخلاف عدم الكفاية، كأكثر كتب العلامة والذكرى.
واستند للقول بالكفاية إلى وجوه ضعيفة أحسنها المرسل الذي ادعى ابن إدريس كونه مجمعا عليه بين المؤالف والمخالف: " الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا (1) والإجماع الذي ادعاه السيد على طهارة كر رأى فيه نجاسة لم يعلم بسبقها على الكرية أو لحوقها لها، فلولا طهارة النجس باتمامه كرا لم يكن لذلك وجه.
أما الرواية ففيها:
أولا: عدم بلوغها حد الحجية لما عن المحقق (قدس سره) من أنه لم يذكرها من الخاصة إلا جماعة مرسلين لها، ولم يعمل بها من المخالفين إلا ابن حي، وعن التذكرة أن هذا الخبر لم يثبت عندنا، وعن الذكرى أنه عامي، ولم يعمل به غير ابن حي.
ومن هذه الكلمات يعلم عدم جابرية الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس لسندها، إذ لم يعرف القول بها ممن قبل السيد ولاممن بعده إلا للاشخاص المشار إليهم مع احتمال أن يكون دعوى ابن إدريس الإجماع على العمل بها، بحسبان أن العمل بالمشهورة: " الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء " (2) المجمع عليه بين الخاصة عمل بها كما احتمله في الجواهر وإن كان نفس عمل هؤلاء المنكرين للعمل بالخبر الواحد بها ربما يجبر به سندها، لكنه لم تبلغ به مرتبة يعتمد عليها في رفع اليد عن عمومات الانفعال.
وثانيا: - وهو العمدة - عدم تمامية دلالتها فإن ظاهر " لم يحمل خبثا " أنه لم يقبله بعد تحققه في الخارج، ولا دلالة له أبدا بزوال ما تحمله سابقا كما يعرف ذلك بالتأمل في نظائره من العرفيات، كقولك: العالم الفلاني إذا بلغ بتلك المرتبة من الوقع في القلوب فلا يضره ما يقال فيه، هذا.