وضعفه واضح، لابتنائه إما على طهارة النجس المتمم كرا، وستعرف حاله مع عدم استلزامه الطهارة فيما نحن فيه، وإما على اطلاقات طهارة الماء بعد منع الاستصحاب، وهو كسابقه، لأن موضوع المستصحب محرز بالعرف، فلا يصغى إلى أنه مرتفع أو محتمل الارتفاع، لاحتمال كونه المتغير بالفعل أو الأعم منه ومما حدث فيه التغيير.
بل ذو المادة أيضا كذلك، لما بيناه من توقف طهره بالمزج وسكوت الأستاذ - طاب ثراه - هنا، وعدم تعليقه عليه شيئا يمكن أن يكون حوالة على ما سبق، أو لتلازم زوال التغيير في الجاري غالبا، بل دائما، لحصول المزج - كما هو كذلك - في البئر من تحرك مائه بالنزح والنبع وفي النابع الواقف قد صرح - طاب ثراه - بلزوم المزج في صورة عدم التغيير، فمع التغيير لزومه أوضح فلا يحتاج إلى البيان.
قوله (قدس سره): (ولا بالاتمام كرا لو كان قليلا) عدم كفاية الاتمام في الطهر هو المنسوب إلى المتأخرين أو إلى مشهورهم، بل عن الأستاذ نسبته إلى الشهرة المطلقة، ويكفي فيه الاستصحاب وعمومات انفعال القليل بالنسبة إلى جزئه الطاهر، لأنه معلول الملاقاة بلا واسطة وعدمه مترتب على الكرية المانعة عن الانفعال، وليس الكرية معلولة لنفس الملاقاة كما تخيله بعض فيأتي سؤال أنه ما وجه تقديم أحد المعلولين على الآخر بل الكرية التي هي مانعة عنه - حاصلة بعد الاجتماع المؤخر عن الملاقاة، وبعد تحقق الممنوع وهو الانفعال لسبق علة وجوده - وهي الملاقاة - على تحقق المانع لا مسرح للعمل بالمانع، فلا بد من رفع اليد عن مانعيته في المقام.
ومنه يتبين عدم مجرى لاستصحاب الطهارة في الجزء الطاهر حتى يأتي من قبل تعارضه مع استصحاب النجاسة تعين القول بالطهارة للاعتضاد بقاعدتها، أو لكونها مرجعا عند تساقطهما، مضافا إلى ما عرفته من أن المرجع والمعتضد - حينئذ - هو عمومات الانفعال، لأنها معلومة الارتفاع، ونسب إلى السيد ويحيى ابن سعيد وسلار وابن البراج وابن إدريس القول بالطهر، بل عن المحقق الثاني