الاعتياد الشخصي في المعتاد النوعي. ونقل - طاب ثراه - عن الحدائق نفي الخلاف فيه، وعن شارح الدروس دعوى الإجماع عليه صريحا، وعن الرياض حكايته عن الفاضلين.
ويؤيده ما أفتى به كثير من ناقضية ما خرج بمصاحبة دود أو حصى كما هو المصرح به في روايات الباب من قبيل موثقة عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سأل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " (1).
وبعد ما عرفت لا ينبغي الإشكال في المخرج كذلك عن المخرجين الآخرين وهما الخلقي الشخصي على خلاف النوع والعرضي المعتاد عند انحصار المخرج بهما، وأما مع وجود غيره فظاهر جمع، بل صريح جماعة اعتبار الاعتياد في نفس الخروج في المخرج العارضي، ولا وجه له إلا دعوى الانصراف في الإطلاقات، ومع تسليمه يجب القول بمقتضاه في صورة الانحصار، وفي الطبيعي النوعي.
ولا أراهم يلتزمون به في النوعي مطلقا حتى مع وجود غيره، بل تراهم متسالمين على النقض بما خرج منه مطلقا خصوصا في صورة انحصار المخرج به.
بل لا يبعد نسبة هذا الحكم إليهم في الخلقي الشخصي عند انحصاره لو لم ننسبه إليهم مع الانحصار مطلقا ولو في العرضي، ومع قبوله في النوعي يجب التعدي إلى الآخرين أيضا، إذ لا وجه له إلا الإطلاقات بعد منع الانصراف فيها إلى الخروج المعتاد سيما لو عمم الخروج الغير المعتاد إلى ما يخرج بعصرة شديدة أو وطي بطنه بالرجل مثلا، أو بشيء ثقيل وطيا وتثقيلا فوق العادة، ولم يدع أنه خروج معتاد ولو في تلك الحال كما رأى في الناس من عادته الضرطة بعصر بطنه وجنبيه فإن دعوى انصراف المطلقات عن مثله ممنوعة أشد المنع ممن لم يتعسف.