احتمال الوجود قويا في العادة كالجصاص والقيار وأمثالهما ممن يكون وجود الحاجب فيهم أغلبيا بلحاظ شغلهم وعملهم.
مضافا إلى أن العمل بالأصل في المقام عمل بالأصل المثبت، لأن المطلق ايصال الماء إلى البشرة ووصوله إليها بمجرد اسداله عليها مع احتمال وجود مانع عنه غير محرز، وإحرازه بأصالة العدم إثبات للازم عادي يترتب عليه حكم شرعي.
اللهم إلا أن يقال: إن تلك الواسطة ملغاة في نظر العرف، بل يرون الحكم الشرعي وهو ايجاده الغسل الوضوئي الواجب عليه، وهو وصول الماء إلى البشرة وتأثرها بإيراده عليها مترتبا على عدم الحاجب، ولا يلتفتون إلى أن المترتب على هذا العدم هو ملاقاة الماء للبشرة، وهو لازم عادي، لعدم الحاجب، لأنه حكم شرعي مترتب عليه.
ولا يخفى عليك أيضا تفاوت المقامات، لأن إلغاء الواسطة متوقف على عد العرف هذا الحكم حكما للمستصحب نفسه لا لازمه، وهو لا يكون إلا مع كمال خفاء الواسطة بحيث لا يرون بين الحكم والمستصحب واسطة، كما ادعي في ملاقي النجس مع الرطوبة المؤثرة في أحدهما نجاسته مع وساطة التأثر بين حصول النجاسة والملاقاة في الواقع قطعا. ولكن العرف لا يلتفتون اليه، ولذا حكم الأصحاب بالنجاسة عند الملاقاة بتلك الرطوبة. فمن هنا تبين وجه الخصوصية التي ذكرها الماتن (قدس سره) وعرفت أن وجوب الفحص معها أقوى.
قوله (قدس سره): (نعم لو كان الشك في حجبه بعد العلم بوجوده وجب تحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة كالمعلوم حجبه، فلو نسي مراعاته ولم يذكر إلا بعد الفراغ فالأحوط الإعادة) بل هو الأقوى كما علقه عليه الأستاذ - طاب ثراه - لأن العمل بأصالة عدم المانع عن وصول الماء في الفرض عمل بالأصل المثبت المردود إجماعا، إذ من المعلوم أن استصحاب عدم ممنوعية المحل الذي هو المتيقن السابق لا يثبت عدم مانعية هذا بوجه، لعدم كونه من آثاره