لهما معا، ولعموم أخبار أن الشك الملتفت اليه هو ما إذا وقع الشك في الشيء ولم تجزه.
وأما إذا شك فيه بعدما مضى فامضه كما مضى كقوله (عليه السلام): " كل شيء شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو " (1)، وقوله (عليه السلام): " كل ما يمضي من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو " (2). ولحصره (عليه السلام) الشك الملتفت اليه بما وقع حال الاشتغال في ذيل موثقة ابن أبي يعفور بقوله (عليه السلام): " إنما الشك في شيء لم تجزه " (3). ولرواية بكير بن أعين في: " الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال (عليه السلام):
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (4)، ففصل (عليه السلام) في الشك بين حالة الاشتغال بالوضوء وبعدها، فبعد تحقق الفراغ منه لا يعبأ بالشك مطلقا كما هو معقد عموم النص والفتوى.
قوله (قدس سره): (نعم يقوى في مثل تطهير ماء الوضوء ومحله من النجاسة لو حصل الشك فيهما بعد الفراغ أنه يتطهر من النجاسة خاصة إذا أراد الدخول في المشروط بذلك) وجه حكمه (قدس سره) بصحة الوضوء ما عرفته من عموم أدلة عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ، وهذا منه. وأما حكمه بلزوم التطهير فلاستصحاب النجاسة المعلومة سابقا المشكوك رفعها اللازمة الرفع عن محل يعتبر طهارته للصلاة وهو البدن. وهذا الحكم فيما إذا كان النجس محل الوضوء واضح. وأما على نجاسة الماء فمبني على أن النجاسة المستصحبة يترتب عليها ما يترتب على المعلومة من الحكم بنجاسة ما يلاقيها برطوبة مؤثرة.
أما الحكم بصحة الوضوء والحال هذه فوجهه ما أشرنا اليه عند التعرض للشك في الشروط الخارجة من أنه يعمل بقاعدة الشك بعد الفراغ فيها لو لم يكن