وأما تسوية الماتن (قدس سره) بين الشروط والشطور فهو مختار جماعة من الأصحاب في مطلق الشروط قال في الدرة: والشك في الشرط نظير الشطر وكل ما فيه ففيه يجري.
بل ادعي الإجماع في خصوص النية، وهو كذلك، لأنها تعد من أفعاله عرفا وارجع بعض الموالاة والترتيب إلى الشك في الصحة، والشك في الصحة شك في الفعل، لأن المطلق ايجاد الغسل والمسح الصحيحين.
وبالجملة محل التأمل هو الشروط الخارجة، كطهارة الماء وإطلاقه وطهارة محل الغسل وأمثالها عند عدم إحرازها بأصل موضوعي جار فيه بالخصوص من حيث استظهار الأجزاء من صحيح زرارة فتبقى الشروط تحت عموم: " إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء ".
ولكن الظاهر بعد جعل الوضوء أمرا واحدا الالتفات إلى الشك فيها إذا كان فيه، ويشملها عموم قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " وعلى جميع ما شككت "، وإن كان ما ذكر متعلقا له هو الإجزاء فإنه إنما هو من باب المثال، ولأنها هي الغالب في صيرورتها مشكوكا فيها، ولذا خصها بالذكر وعموم مفهوم قوله: " فإذا فرغت وصرت في حال اخرى - إلى قوله: - فلا شيء عليك " فإن الذي لا شيء عليه عند الشك فيه وهو خارج عن الوضوء هو الذي يعود اليه إذا شك فيه وهو في حال الوضوء.
ويؤيده ما نسبه بعضهم إلى الأصحاب وجعله دليلا برأسه من أنهم يقولون بعدم الالتفات إلى الشك في الشرط بعد الفراغ، والظاهر أن الذي لا يلتفت اليه حينئذ هو الذي يلتفت اليه حال الاشتغال به، وموثقة ابن أبي يعفور بناء على ما بيناه من عود الضمير في غيره فيها إلى الوضوء يظهر منها أن الحكم في الوضوء من الالتفات حال التلبس منطبق على عمومات عدم الالتفات إلى المشكوك بعد الدخول في غيره حيث فرع (عليه السلام) عدم الالتفات إلى تلك القاعدة فيعلم منه أن الوضوء في نظر الشرع شيء واحد، إذ لولاه لا يتم التفريع.