محكية في صحيحة محمد بن مسلم بما ظاهره مباشرته (عليه السلام) بنفسه للاغتسال فإنه روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه ذكر: " أنه (عليه السلام) اضطر إلى الغسل وهو مريض فأتوا به مسخنا فاغتسل، وقال: لا بد من الغسل (1)... الخ "، وعليه فيخرج الخبر عن محل الاستدلال، فيحتمل حينئذ أن يكون المراد في الصحيحة الاولى أنهم أعانوه في المقدمات القريبة وهو صب الماء في الإناء وإعطائه بيده، واغتسل هو (عليه السلام) بنفسه واسند مع ذلك الغسل إليهم، لكمال إعانتهم، فكأنهم هم الفاعل الموجد له، لقوة تسببهم لحصوله.
وأما ما ذكره الأستاذ - طاب ثراه - من مخالفتها للقاعدة المقررة من لزوم التيمم في المرض، بل لاصول المذهب من جهة استلزامه التزام عروض الاحتلام للإمام (عليه السلام) وهو ممتنع، فيمكن الذب عنه بأنه لم يكن يضره الغسل بالماء الحار كما يومئ إلى كون الماء حارا كلمة " فأتوا به مسخنا " وبأن الاحتلام المنفي عروضه للإمام (عليه السلام) هو ما كان عن سوء الأحلام الذي هو لعبة من لعبات الشيطان، واحتلامه (عليه السلام) يمكن أن يكون عن بحران المرض، ولا دليل على امتناعه في حقهم (عليهم السلام).
ومنها: ما تمسك به الأستاذ - طاب ثراه - من روايات المجدور الذي غسلوه فمات، المتضمنة للتوبيخ عليهم بأنهم: " قتلوه قتلهم الله ألا يمموه " بتقريب إسناد فعل التيمم إليهم الظاهر في توليتهم فيه.
وفيه أنها مسوقة لبيان أن الحكم في مثله التيمم لا الغسل فهي ساكتة عن التعرض، لأن المباشر في هذا التيمم من هو هم أو المريض بنفسه، بل يمكن دعوى قضاء العادة بكونه هو المباشر، لعدم عجز المجدور عن الضرب والمسح في التيمم، فلا يجوز تولي الغير لتيممه.
ومنها: روايات تيمم الميت (2) الذي لا يمكن غسله لاستلزامه مثلته