الأعلام، بل بين قاطبة أهل الاسلام، بل عن المحدث الأسترآبادي المنكر لحجية الاستصحاب عده في فوائده المدنية من ضروريات الإسلام. وبالجملة خصوص هذا الحكم إجماعي بين المسلمين كما في المدارك.
وربما استدل عليه بقوله (عليه السلام): " إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ " ومفهوم قوله (عليه السلام): " وإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك قد أحدثت " حيث فرع وجوب الوضوء في الأول على يقين الحدث وحذر في الثاني ايجاد الوضوء بقصد الوجوب قبل يقين الحدث الدال على أن محل ايجاد الوضوء الواجب هو بعد يقين الحدث.
وفيه أن ظاهرهما فعلية اليقين لا اليقين السابق المشكوك تحققه عند إرادة ايجاد الوضوء، ومع ذلك لا ربط لهما بتلك المسألة، بل موردهما المسألة الآتية، فانهما مسوقان لبيان حكم المتطهر الذي قد شك في نقض طهارته كما هو غير خفي على الناقد البصير المتأمل فيهما بعين الانصاف.
قوله (قدس سره): (وكذا لو ظن إذا لم يكن مستندا إلى دليل شرعي كخبر العدل على الأقوى) لأن الظن الغير المعتبر أو المشكوك الاعتبار بحكم الشك شرعا وعند أهل العلم، فالأصل المعمول به الجاري في المشكوك والموهوم حجة فيه كالاستصحاب الجاري في المقام، لإطلاق النص والفتوى باعتباره في خصوص المورد لا بشرط إفلاته الظن سيما على ما استثناه من اعتباره من باب أخبار: " لا تنقض " بل ذكر الأستاذ - طاب ثراه - أنه معتبر وجار فيه، وإن قلنا باعتباره من باب الظن، لأن المراد من إفادته الظن إفادته إياه لو خلي وطبعه وإن ارتفع الظن بسبب بعض الموهنات، وإن نقل - طاب ثراه - عن حبل المتين لشيخنا البهائي في مسألة يقين الطهارة والشك في الحدث أن له كلاما ظاهرا في العكس بمعنى دوران اعتباره مدار الظن الشخصي المتفاوت حصوله بملاحظة خصوص الموارد، ولعلنا نتعرض له في محله.
فحينئذ يمكن أن يكون نظر الماتن في التقوية إلى خلاف الشيخ، وقد عرفت