كالمجدور ونحوه. وفيه أن تيممه بالغير ليس بالتولية، وإنما الغير مكلف بايجاد التيمم في الميت كغسله له فهو المباشر المطلوب منه ايجاد هذه الأفعال في بدن الميت لا أن الميت كلف بها ابتداء، ثم لعجزه تعلق الحكم بالأحياء.
ومنها: رواية: " ما غلب الله، فالله أولى بالعذر " (1). وجه عدم الدلالة ظهورها في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات لا وجوب التولية في ايجاد ما يعجز عنه.
نعم لما استدل بها على الانتقال إلى البدل في الواجبات التي لها بدل فيستأنس منها الانتقال عن المباشرة إلى التولية، لبدليتها عنها في الأفعال المطلوبة عن شخص عند العرف والعقلاء.
ومنها: رواية عبد الأعلى (2) الواردة في المسح على الإصبع المنقطع الظفر المغطى بالمرارة. واليه يشير ما عن معتبر المحقق (رحمه الله) من استدلاله على وجوب التولية بأنها توصل إلى الواجب بقدر الإمكان. وجه عدم الدلالة مع الغض عن أن البناء عليها في القيود موجب للاختلال في الأحكام بما لا يدخل تحت ضابط، ومع الغض عن أن موردها عندهم هو الرجل على ما استظهروه منها، فلو لم يحمل لفظ " الظفر " فيها على الجنس ثم يراد منه تمام الأظفار لزم منه مخالفته للمجمع عليه، وهو غير صحيح، حيث إنهم أجمعوا على أنه لا يتعين المسح في الرجل على خصوص الابهام، بل يجوز على سائر الأصابع أيضا لو كانت سالمة أن ظاهر الرواية سقوط مباشرة الماسح للممسوح، وأين هي من مسألة التولية؟ إلا بالاستئناس كما لا يخفى.
وتصحيحه بأن الفاعل من مقومات الفعل كالمفعول والمحل فإنه من القيود المقسمة له فيتساويان في تقوم الفعل بهما معا، فايجاب العجز عن المباشرة في أحدهما إذا أوجب سقوطها مع بقاء مطلوبية أصل الفعل وأوجب الرجوع إلى ما أمكن منه، فكذا يوجبها في الآخر، لعدم فرق بينهما حيث إن الفعل متقوم بهما.