استشهد فيه بالآية على النهي عن الاشراك في ايجاد العمل.
والانصاف عدم صحة الاتكال عليها في لزوم المباشرة، لأن ظاهر الآية مع الغض عما ورد في تفسيرها لا تأبى عن صحة التشريك بهذا المعنى في عبادة الله، بمعنى أن يشرك العابد غيره في عبادته تعالى فيعبداه بالاشتراك في فعل بأن يعملوا العمل له تعالى على وجه الشركة، فيستحقوا منه الأجر الموعود على العمل على وجه الشركة، وذلك فيما يكون العمل مطلوبا منهم معا وجوبا أو ندبا على وجه الشركة، ومعه لا شبهة في جواز التشريك بهذا النحو في مثل هذا الفعل، بل لا كراهة فيه لو لم نقل بكونه مندوبا اليه.
ومع الغض عما سيأتي من ظهور الآية في جعل العابد لمعبوده شريكا في عبادته التي يفعلها له ليس لها ظهور في هذا النحو من التشريك الذي هو معدود في العرف من أنحاء الإعانة كما هو مورد الأخبار المفسرة، بل ظاهرها التشريك على وجه يستند الفعل اليهما معا، فتخرج عن محل الكلام، إذ محل الكلام هو الشركة في فعل يكون قصد الفاعل منه العبادة وقصد شريكه أمر آخر وراء تلك العبادة من خوف أو طمع ولو اخروي بلحاظ آخر فلا يدخل تحت هذا النهي، ألا ترى أن باني المسجد مثلا يشاركه البناء والعمالة لقصد أخذ الاجرة، ومع ذلك يستند فعل العبادة اليه وحده، وهو الذي يستحق أجره وثوابه الموعود، ولا يشمله النهي في الآية، بل لا يقول بكراهة هذا النحو من التشريك ايضا أحد من العلماء؟!
وأما بملاحظة ما ورد فيها من التفسير فلأن الوارد في تفسيرها متخالفة متعارضة ففي رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) تفسيرها بالاشراك في المعبودية حيث قال: إنه الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، وإنما يطلب تزكية الناس له يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه أحدا (1).
ومن المعلوم أن هذا المعنى لا يجتمع مع التفسير الأول، ولا يمكن الجمع