نظر العرف غير منظور اليه مما يرون الكلي فيه مستمرا، ولا ينظرون إلى الفرد أبدا، ولا من احتمال وجود فرد حال وجود الفرد المعلوم الارتفاع، ولا من احتمال بقاء الفرد الأول ليستصحب الكلي باعتبارهما، لمشكوكية ارتفاعه مع تيقن وجوده سابقا في ضمنهما.
ومن مطاوي ما ذكرناه في رد هذا علم وجه الأخذ بضد الحالة السابقة حيث يتخيل أنه قد ارتفع تلك الحالة بطرو ضدها جزما. ورفع هذا الضد الطاري بطرو ضده المعلوم تحققه غير معلوم، لاحتمال تقدمه فلم يؤثر في رفع صاحبه المعلوم وقوعه أيضا.
وفيه أن استصحابه معارض باستصحاب صاحبه لكونهما معا متصفين بمعلومية التحقق ومشكوكية الارتفاع، ولا مرجح، فيبقى منع الدخول في مشروط الطهارة المشكوك تحقق شرطه بحاله، لسريان الشك في الشرط إلى الشك في المشروط، فلا يكون الإتيان به والحال هذه امتثالا مخرجا عن عهدة التكليف المعلوم، هذا.
مع ما في هذا الاستصحاب من الإشكال من عدم سبق زمان يقين الوجود على زمان الشك فيه، إذ المفروض عدم إحراز وجود أحد هذين المعلومين في زمان خاص خال عن الشك إلا بلحاظ أن الوجود سابق على رفعه، والمفروض أن العدم المشكوك في المقام مسبب عن الارتفاع لا عن عدم الوجود فيكون بهذا اللحاظ زمان اليقين قبل زمان الشك.
ثم إن شيخنا الأستاذ - طاب ثراه - ذكر نظيرا للمسألة من ملاقاة الثوب لكرين أحدهما نجس ومن غسل الثوب النجس بماءين أحدهما نجس وجعل المرجع في المسألة قاعدة الشغل كما ذكرناه، وفي النظيرين قاعدة الطهارة لمشكوكية نجاسة ملاقي المشتبهين من أجل احتمال تأخر ملاقاته للطاهر منهما الموجب لزوال نجاسته الحاصلة له من الملاقاة، والمفروض مقطوعية زوال نجاسته الأولية في المسألة الثانية من أجل غسله بماء طاهر واقعي.