رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل، قال: تجعله غسلا واحدا " (1)، ومثله عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب (2) عنه (عليه السلام).
وفي رواية عمار الساباطي، عنه (عليه السلام): " عن المرأة التي واقعها زوجها، ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " (3) ومخالفة ترخيصه لها غسل الجنابة في زمان حيضها مع تحقق الإجماع على تحقق عدم الصحة، ومع ما دل على نهيها عن الغسل وقت الحيض، لأنه قد جاءها ما هو أعظم منها، أو ما يفسد الصلاة غير ضائر في العمل بالتتمة.
وفي رواية عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) قال: " سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد " (4). وفي صحيحة زرارة قال: " قلت لأبي جعفر: ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة " (5).
أقول: ويكفي الفقيه ظاهر تلك الروايات غير الصحيحة الاولى المستظهر منها جمع الأغسال في النية المعتضدة بالشهرة المحققة والإجماعات المحكية لو كان في سندها نقص، وظاهرها وإن كان يفيد كفاية غسل الجنابة عن غيره ولو مع عدم الالتفات كما عليه المشهور، ولكن نقيده بما دل على أنه لا عمل إلا بنية، وأن لكل امرئ ما نوى بما إذا كان ملتفتا إلى أن مقتضاه ذلك شرعا تبعا للسيد الأستاذ دام علاه.