الوضوء، وتعليل الصادقين (عليهما السلام) في نفي كونهما منه بأنهما من الجوف أيضا مما يشير إلى ذلك بمعونة قولهم (عليهم السلام): " ليس عليك أن تغسل إلا ما ظهر " (1) ومنه يدفع احتمال كونهما منظفين مستحبين لأجل الصلاة.
وأما وجه تقوية عدم جواز تقديمها عند غسل اليدين فلدعوى استحبابه النفسي صيانة لماء الوضوء عن النجاسة الوهمية كما يعطيه بعض الروايات مثل رواية الهاشمي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها " مؤيدا بما في الوضوءات الحاكية: " ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه - أي في الماء - كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة ".
وعدم ايجاده (2) (عليه السلام) الغسل في شيء منها إلا في المحكي عن زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام): انه (عليه السلام) غسل كفيه المحمول على التعليم لدفع النجاسة الوهمية.
ولذا لم يذكر في الوضوءات المعللة مع ذكر المضمضة والاستنشاق فيها معللا فعل الأول بأن الله تعالى ينور قلبه ولسانه، والثاني بأنه آمنه من النار ورزقه رائحة الجنة، ومثلها ما ذكر فيه الأدعية المستحبة عند كل فعل، حيث إنه ذكر بعد الفراغ عن الاستنجاء ودعائه المضمضة والاستنشاق ودعاءهما، وذكر غسل اليدين ودعاءه قبل الاستنجاء كما في حكاية الصادق (عليه السلام) وضوء أمير المؤمنين.
وبالجملة فغسل اليد المطلوب قبل الوضوء متصور فيه الامور الأربعة الاستحباب النفسي نظير السواك، والاستحباب الغيري إما على وجه الجزئية كتثنية الغسلات، وإما على وجه الشرطية الكمالية في ماء الوضوء وأعضائه ليكون فيهما على يقين الطهارة، وأما على وجه الشرطية في كمال الوضوء تعبدا، وظاهر